لحديث أبي هريرة يرفعه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه ولفظه لمسلم .
وفي رواية فليغسل يديه ولأبي داود والترمذي وصححه من الليل وهو تعبدي .
فيجب وإن شدت يداه أو جعلت في جراب ونحوه وسواء كان ذلك الغمس أو الحصول ( بعد نية غسلها أو قبلها ) أي قبل النية لعموم ما سبق ( لكن إن لم يجد ) من وجبت عليه الطهارة ( غيره ) أي غير ما غمس فيه القائم من نوم الليل يده أو حصل في كلها ( استعمله ) وجوبا .
لأن القائل بطهوريته أكثر من القائل بطهارته ( فينوي رفع الحدث ) ويستعمله ( ثم يتيمم ) ليقع التيمم بعد عدم الماء بيقين وجوبا لأن حدثه لم يرتفع لأنه بماء طاهر غير مطهر .
قلت فإن كانت الطهارة عن خبث استعمله ثم تيمم إن كانت بالبدن ( ويجوز استعماله ) أي الماء المستعمل في غسل يدي القائم من نوم الليل ( في شرب وغيره ) كالمستعمل في رفع الحدث وأولى لطهارته .
قلت ومثله فيما تقدم ما غسل به ذكره وأنثييه لخروج مذي دونه ( ولا يؤثر غمسها ) أي يد القائم من نوم الليل ( في مائع غير الماء ) كاللبن والعسل والزيت لأنها غير نجسة لكن يكره غمسها في مائع وأكل شيء رطب بها .
قاله في المبدع ( ولو استيقظ محبوس من نومه فلم يدر أهو ) أي الاستيقاظ ( من نوم ليل أم نهار لم يلزمه غسل يديه ) لأنا لا نوجب بالشك ولم يتحقق الموجب ( ولو كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه ) كحوض مبني ( بل ) يقدر ( على الاغتراف ) منه ( وليس عنده ما يغترف به ويداه نجستان فإنه يأخذ الماء بفيه ) إن أمكنه ( ويصب على يديه نصا ) حتى يطهرهما ( أو يبل ثوبا أو غيره فيه ) أي الماء ( ويصبه على يديه ) حتى يطهرهما إن أمكنه ذلك ( وإن لم يمكنه ) ذلك ( تيمم وتركه ) لأنه غير قادر على استعماله .
أشبه ما لو وجد بئرا ولم يجد آلة يستقي بها منها .
فإن لم تكونا نجستين لكن لم يغسلهما من نوم ليل ففي الشرح من قال إن غمسهما لا يؤثر قال يتوضأ .
ومن جعله مؤثرا قال يتوضأ ويتيمم معه انتهى .
ولعله مبني على أن غمس البعض كالكل وإلا فالظاهر أنه يغترف ببعض يده ويغسلهما ثلاثا ثم يتوضأ بلا تيمم ( وإن نوى جنب ونحوه ) كحائض ونفساء وكافر أسلم ( بانغماسه كله أو ) انغماس ( بعضه ) من يد أو غيرها ( في ماء قليل ) لا كثير ( راكد أو جار رفع حدثه لم يرتفع ) حدثه بذلك .
قال في الحاوي الكبير قال أصحابنا يرتفع الحدث عن أول جزء يقع منه أي في الماء فيحصل غسل ما سواه بماء مستعمل فلا يجزئه ( وصار ) الماء ( مستعملا بأول جزء انفصل ) من المنغمس