وفي ثالثة نجس .
كالمستعمل في إزالة النجاسة وعليها يعفى عما قطر على بدن المتطهر وثوبه ( و ) يسلبه الطهورية استعماله في ( غسل ميت إن كان ) الطهور ( يسيرا ) لأنه في معنى المستعمل في رفع الحدث وفيه ما سبق .
و ( لا ) يسلب الطهورية باستعماله فيما ذكر إن كان ( كثيرا ) لأنه يدفع النجاسة عن نفسه فهذا أولى ( وإن غسل ) به ( رأسه بدلا عن مسحه ) فطهور وإن قلنا بإجزاء الغسل عن المسح لأنه مكروه فلا يكون واجبا .
صححه ابن رجب في آخر القاعدة الثالثة وقياسه ما غسل به نحو خف بدلا عن مسحه ( أو استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة ) والعيدين ( والغسلة الثانية والثالثة ) في الوضوء والغسل إذا عمت الأولى فطهور لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا أشبه التبرد ( أو ) استعمل في ( غسل ذمية ) أو كافرة وغيرها ( لحيض ونفاس وجنابة ) وعبارة المنتهى أو غسل كافر وهي أعم ( فطهور ) لأنه لم يرفع حدثا لفقد شرطه ( مكروه ) للاختلاف فيه .
وظاهر انتهى .
كالتنقيح والفروع والمبدع والإنصاف وغيرها عدم الكراهة لكن ما ذكره متوجه ( وإن استعمل ) الطهور ( في ) طهارة ( غير مستحبة كالغسلة الرابعة في الوضوء والغسل والثامنة في إزالة النجاسة ) بعد زوالها ( و ) المستعمل في ( التبرد والتنظيف ونحو ذلك فطهور غير مكروه ) لعدم الاختلاف فيه ( ولو اشترى ماء فبان ) أنه ( قد توضىء به فعيب لاستقذاره عرفا ) قلت وكذا لو بان أنه اغتسل به أو أزال به نجاسة وكان من الغسلة الأخيرة مع زوالها وعدم التغير أو غسل ميت وظاهره أيضا ولو كان الوضوء أو الغسل مستحبا ( ويسلبه ) أي اليسير الطهورية ( إذا غمس غير صغير ومجنون وكافر ) وهو المسلم البالغ العاقل ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا في ظاهره كلامهم ( يده كلها ) إلى الكوع ( ولا عضوا من أعضائه غيرها ) أي غير اليد كالوجه والرجل ( واختار جمع ) منهم ابن حامد وابن رزين في شرحه وجزم به في الكافي وقدمه في الإفادات وصححه الناظم ( أن غمس بعضها كغمس كلها ) والمذهب ما قدمه كما في الإنصاف وغيره لكن لو نوى غسل يديه وغسل بعض يده فالظاهر أن المنفصل منه طاهر لأنه استعمل في طهارة واجبة ( في ماء يسير ) لا كثير ( أو حصل ) اليسير ( فيها ) أي في يد غير صغير ومجنون وكافر ( كلها من غير غمس .
ولو باتت ) اليد ( مكتوفة أو في جراب ونحوه ) خلافا لابن عقيل ( قائم من نوم ليل ) لا نهار خلافا للحسن ( ناقض لوضوء ) لو كان بخلاف اليسير من قائم وقاعد ( قبل غسلها ) أي اليد ( ثلاثا كاملة )