وجعل المفرع على الأول مفرعا على الثاني ( وتصح ) الكفالة ( ببدن من عليه دين لازم ) أو يؤول إلى اللزوم غير جزية سلم وتقدم .
وأشار إليه بقوله ( ويصح ضمانه ) .
ولو حذف لازم لكان أوضح ( معلوما كان الدين ) المكفول بدن من هو عليه ( أو مجهولا ) إذا كان يؤول إلى العلم وتقدم .
وقوله ( من كان يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم ) بيان لمن عليه دين واحترز به عن الأب .
فلا تصح كفالته لولده .
لأنه لا تسمع دعواه عليه بغير النفقة الواجبة .
فلا يلزمه الحضور لمجلس الحكم .
( ولو ) كان من عليه الدين ( محبوسا ) بحبس الشرع ( لكون المحبوس يمكن تسليمه بأمر الحاكم ) لرب الحق .
( ثم يعيده ) الحاكم ( إلى الحبس بالحقين جميعا ) ويبرأ الكفيل كما يأتي ( وإن كان ) المكفول ( محبوسا عند غير الحاكم لم يلزمه ) أي المكفول به ( تسليمه ) أي تسلمه ( محبوسا ) بدليل قوله ( لأن ذلك الحبس يمنعه استيفاء حقه ) فلا أثر لتسلمه بخلاف المحبوس عند الحاكم كما تقدم ( وتصح ) الكفالة ( بالأعيان المضمونة كالغصوب والعواري ) لأنه يصح ضمانها .
( ولا تصح ) الكفالة ( بالأمانات ) كالوديعة والشركة والمضاربة .
( إلا ) إن كفله ( بشرط التعدي ) فيها .
فيصح كما تقدم في الضمان .
( ولا ) تصح الكفالة ( بزوجة لزوجها ولا بشاهد ليشهد له ) .
لأن الذي عليهما أداؤه ليس بمالي ولا يمكن استيفاؤه من الكفيل .
( ولا ) تصح الكفالة ( إلى أجل مجهول ولو في ضمان ) أي لا يصح الضمان إلى أجل مجهول .
( ك ) قوله ضمنته أو كفلته إلى ( مجيء المطر وهبوب الرياح ) فلا يصحان ( لأنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه ) .
بما ضمنه أو كفله ( وإن جعله ) أي الضمان أو الكفالة ( إلى الحصاد أو الجذاذ ) أو العطاء ( فكأجل في بيع ) لا يصح في المتقدم ( والأولى صحته هنا ) لأنه تبرع من غير عوض جعل له أجل لا يمنع من حصول المقصود منه فيصح كالنذر وهكذا كل مجهول لا يمنع مقصود الكفالة .
قاله الموفق والشارح .
( ولا تصح ) الكفالة ( ببدن من عليه حد أو قصاص لإقامة الحد لأنه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل كحد زنا وسرقة وقذف ) وشرب .
( إلا ) إذا كفل بدنه ( لأجل مال بالدفع ) أي بالعفو إلى الدية ليدفعها .
( و ) إلا إذا ضمن السارق بسبب ( غرم السرقة ) أي المسروق فتصح لأنه حق مالي .
( ولا تصح ) الكفالة ( بغير معين ك ) كفلت ( أحد هذين ) المدينين لأن المكفول غير معلول في الحال ولا المال فلا يمكن تسليمه .
( ولا ) تصح الكفالة