وضمان المال يمتنع منه كثير من الناس .
فلو لم تجز الكفالة بالنفس لأدى إلى الحرج وعدم المعاملات المحتاج إليها .
وهي ( التزام رشيد ) ولو مفلسا ( برضاه إحضار مكفول به ) لأن العقد في الكفالة واقع على بدن المكفول به فكان إحضاره هو الملتزم به كالضمان وقوله ( تعلق به حق مالي ) لمكفول به ويأتي محترزه .
وقوله ( إلى مكفول ) له متعلق بإحضار .
ولو قال إحضار من عليه حق مالي إلى ربه .
لكان أخصر وأولى لأنه لا دور فيه .
( حاضرا كان المكفول به أو غائبا ) .
وتصح إن كفل ( بإذنه وبغير إذنه ) كالضمان ( ولو ) كان المكفول به ( صبيا ومجنونا ولو بغير إذن وليهما ) .
لأنه قد يلزم إحضارهما مجلس الحكم .
ولذلك قال ( ويصح إحضارهما مجلس الحكم للشهادة عليهما بالإتلاف ) أي إتلاف نفس أو مال .
لأنهما يضمنان الجناية وإتلاف ما لم يدفع إليهما .
( وتنعقد ) الكفالة ( بألفاظ الضمان ) السابقة ( كلها ) نحو أنا ضمين ببدنه أو زعيم به .
( وإن ضمن ) الضامن ( معرفته ) أي معرفة إنسان بأن جاء إنسان إلى آخر يستدين منه .
فقال له أنا لا أعرفك لا أعطيك .
فضمن له إنسان معرفته فداينه ثم غاب المستدين أو توارى ( أخذ ) بالبناء للمفعول أي ضامن المعرفة ( به ) أي بالمستدين .
قال أحمد في رواية أبي طالب فيمن ضمن لرجل معرفة رجل أخذ به .
فإن لم يقدر ضمن .
( و ) قال الشيخ التقي في شرح المحرر ضمان المعرفة ( معناه إني أعرفك من هو وأين هو ) .
وقال ابن عقيل في الفصول بعد حكايته لنص الإمام المذكور وهذا يعطي أن أحمد جعل ضمان المعرفة توثقة لمن له المال .
ف ( كأنه قال ضمنت لك حضوره ) متى أردت لأنك أنت لا تعرفه ولا يمكنك إحضار من لا تعرفه .
فأنا أعرفه فأحضره لك متى أردت .
فصار كقوله تكفلت ببدنه انتهى .
فيطالب ضامن المعرفة بإحضاره .
فإن عجز عن إحضاره مع حياته لزمه ما عليه لمن ضمن معرفته له وقوله ( فإن لم يعرفه ) من هو وأين هو ( ضمن ) ما عليه ( وإن عرفه ) ذلك ( فليس عليه أن يحضر ) هذا تتمة كلام الشيخ التقي مفرعا على ما اختاره .
قال وظاهر هذه الرواية أي رواية أبي طالب المذكورة لا يخالف ذلك .
بل يوافقه لأنه قد قال غيره .
وأما قوله فإن لم يقدر عليه فيحتمل لم يقدر على إحضاره ويحتمل على تعريفه انتهى .
والاحتمال الثاني رده في شرح المنتهى بأربعة أوجه وأحسن في الرد .
وقد علمت ما في كلام المصنف وخلطه أحد القولين بالآخر