( بالمكاتب من أجل دين الكتابة ) لأن الحضور لا يلزمه إذ له تعجيز نفسه .
وعلم منه أنه تصح كفالته بغير دين الكتابة .
( وإن كفل ) إنسان ( بجزء شائع من إنسان كثلثه وربعه ونحوهما ) كخمسه وجزء من ألف جزء منه ( أو ) كفل ب ( عضو منه كوجهه ويده ورجله ونحوه ) كرأسه وكيده .
( أو ) كفل ب ( روحه أو نفسه ) صحت الكفالة لأنه لا يمكنه إحضاره إلا بإحضار الكل .
والنفس تستعمل بمعنى الذات .
( أو كفل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر ) وعينه .
( أو ) فهو ( ضامن ما عليه ) من المال صحت الكفالة .
لأن تعليق الكفالة والضامن على شرط صحيح كضمان العهدة .
( أو ) قال ( إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهرا .
صح ) ذلك لأنها جمعت تعليقا وتوقيتا .
وكلاهما صحيح مع الانفراد فكذا مع الاجتماع .
( ولو قال كفلت ببدن فلان على أن يبرىء فلانا ) أي زيدا مثلا ( الكفيل أو ) قال كفلت بفلان ( على أن يبرئه ) أي يبرىء المكفول عنه الكفيل ( من الكفالة فسد الشرط والعقد ) لأنه شرط فسخ العقد في عقد .
فلم يصح كالبيع بشرط فسخ بيع آخر .
( وكذا لو قال كفلت لك بهذا الغريم على أن تبرئني من الكفالة بفلان ) الآخر ( أو ) قال ( ضمنت لك هذا الدين على أن تبرئني من ضمان الدين الآخر أو ) قال ضمنت لك هذا الدين ( على أن تبرئني من الكفالة بفلان ) فيفسد الشرط والعقد لما تقدم .
( وكذا لو شرط في الكفالة أو الضمان أن يتكفل المكفول به ) أو المضمون ( بآخر ) بأن قال أنا كفيل بفلان على أن يتكفل لي بفلان أو يضمنه لي أو أنا ضامن ما على فلان على أن يتكفل لي بفلان أو يضمنه لي ( أو ) كفل أو ضمن على أن ( يضمن ) المكفول به أو المضمون عنه ( دينا عليه ) أي على الكفيل والضامن .
( أو ) كفل أو ضمن على أن يبيعه المكفول به أو المضمون عنه شيئا عينه .
أي الكفيل أو الضامن لي وعلى أن ( يؤجره داره ونحوه ) كعلي أن يهبه كذا فلا يصح الضمان ولا الكفالة في ذلك كله .
لأنه من قبيل بيعتين في بيعة المنهي عنه .
( ولا تصح ) الكفالة ( إلا برضا الكفيل ) لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه .
( ولا يعتبر رضا مكفول له ) لأنها وثيقة لا قبض فيها .
فصحت من غير رضاه كالشهادة .
( ولا ) يعتبر أيضا رضا ( مكفول به ) كالضمان .
تتمة إذا قال شخص للآخر اضمن عن فلان أو اكفل عنه ففعل .
كان الضمان والكفالة لازمين للمباشر دون الآمر لأنه كفل باختيار نفسه وإنما الأمر للإرشاد .
فلا