ما ادعاه خصمه والأصل عدمه وإن باعه شيئا بشرط ضمان دركه إلا من زيد ثم ضمن دركه منه أيضا لم يعد صحيحا ذكره في الانتصار .
وجزم به في المنتهى .
( وولد المقبوض على وجه السوم كهو ) أي كالمقبوض على وجه السوم في الضمان وعدمه على التفصيل الآتي لأنه فرعه .
( ولا يصح ضمان دين الكتابة ) لأنه ليس بلازم ولا مآله إلى اللزوم .
لأن المكاتب له تعجيز نفسه والامتناع من الأداء .
فإذا لم يلزم الأصل فالفرع أولى .
( ولا ) يصح أيضا ( ضمان الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة و ) مال ( الشركة والمضاربة والعين المدفوعة إلى الخياط والقصار ونحوها ) .
لأنها غير مضمونة على من هي في يده فكذا على ضامنه .
وفي عيون المسائل لأنه لا يلزمه إحضارها وإنما على المالك أن يقصد الموضع فيقبضها .
( إلا أن يضمن التعدي فيها ) أي الأمانات .
فيصح الضمان لأنها إذن مضمونة على من هي في يده أشبهت الغصوب .
( ويصح ضمان الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم من بيع ) أي البيع ( وإجارة ) لأنها مضمونة على من هي في يده .
كالحقوق الثابتة في الذمة وضمانها في الحقيقة ضمان استنقاذها وردها أو قيمتها عند تلفها .
فهي كعهدة المبيع .
( فلو ضمن ) الضامن ( مقبوضا على وجه سوم ) صح وذلك ( بأن يساوم ) المضمون عنه ( إنسانا على عين ويقطع ثمنها ) أو أجرتها ( أو لم يقطعه ثم يأخذها ليريها أهله فإن رضوها ) أخذها ( وإلا ردها ) لربها .
فإذا قبضه كذلك ( ضمنه ) أي ضمن القابض المقبوض على وجه السوم ( إذا تلف ) فيهما مطلقا .
لأنه مقبوض على وجه البدل والعوض .
فهو كمقبوض بعقد فاسد .
( وصح ضمانه فيهما ) أي في البيع والإجارة لما سبق .
( إلا إن أخذه ) أي أخذ إنسان شيئا ( بإذن ربه ليريه ) الآخذ ( أهله فإن رضوه أخذه وإلا رده من غير مساومة ولا قطع ثمن .
فلا يضمنه ) الآخذ ( إذا تلف بغير تفريط ) لأنه ليس مقبوضا على وجه سوم لعدم السوم .
( ولا يصح ضمانه ) لأنه أمانة إلا أن يضمن التعدي فيه على ما سبق .
( قال الشيخ لو تغيب مضمون عنه أطلقه ) الشيخ ( في موضع وقيده ) الشيخ ( في ) موضع ( آخر بقادر على الوفاء .
فأمسك ) رب الحق ( الضامن وغرم ) الضامن ( شيئا بسبب ذلك ) أي تغيب المضمون عنه ( وأنفقه ) الضامن ( في الحبس .
رجع ) الضامن ( به ) أي بما غرمه وأنفقه في الحبس ( على المضمون عنه ) .
قال في الإنصاف وهو الصواب الذي لا يعدل عنه انتهى .
لأنه تسبب في غرمه .
لكن