قال في شرح المنتهى إذا ضمنه بإذنه وإلا فلم يتسبب في ظلمه .
( ويأتي ) ذلك ( أول ) باب ( الحجر ) موضحا ( ويصح ضمان الجعل في الجعالة .
و ) الجعل ( في المسابقة .
و ) الجعل ( في المناضلة ) ولو قبل العمل ( لأنه ) أي الجعل ( يؤول إلى اللزوم إذا عمل العمل لا ضمان العمل فيها ) .
أي في الجعالة والمسابقة والمناضلة .
لأنه لا يؤول إلى اللزوم .
( ويصح ضمان أرش الجناية نقودا كانت ) الأروش ( كقيم المتلفات أو حيوانا كالديات ) لأنها واجبة أو تؤول إلى الوجوب .
( ويصح ضمان نفقة الزوجة مستقبلة كانت أو ماضية ) لما تقدم .
( ويلزمه ) أي الضامن ( ما يلزم الزوج ) على ما يأتي ( ولو زاد على نفقة المعسر ) من نفقة الموسر أو المتوسط لأنه فرعه .
وقال القاضي إذا ضمن النفقة المستقبلة لزمه نفقة المعسر لأن الزيادة على ذلك تسقط بالإعسار .
$ فصل ( وإن قضى الضامن الدين أو أحال ) الضامن ( به ) $ أي بالدين ( متبرعا لم يرجع ) الضامن ( بشيء ) سواء ( ضمنه بإذنه أو بغير إذنه ) لأنه متطوع بذلك أشبه الصدقة .
( و ) إن قضاه الضامن وأحال به ( ناويا الرجوع يرجع ) على المضمون عنه لأنه قضاء مبرىء من دين واجب .
فكان من ضمان من هو عليه كالحاكم إذا قضاه عنه امتناعه فكان له الرجوع .
وسواء قبض الغريم من المحال عليه أو أبرأه أو تعذر عليه الاستيفاء لفلس أو مطل لأن نفس الحوالة كالإقباض .
( ولو كان الضمان والقضاء ) بغير إذن المضمون عنه ( أو ) كان ( أحدهما ) أي القضاء أو الضمان ( بغير إذن المضمون عنه ) .
وأجاب في المغني والشرح عن قضية أبي قتادة رضي الله عنه بأنه تبرع بالضمان والقضاء قصدا لتبرئة ذمته أي الميت ليصلي صلى الله عليه وسلم عليه مع علمه بأنه لم يترك وفاء .
( وإن لم ينو ) حال القضاء أو الحوالة ( رجوعا ولا تبرعا بل ذهل عن قصد الرجوع وعدمه .
لم يرجع ) الضامن على المضمون عنه بشيء كالمتبرع لعدم قصده الرجوع .
( وكذا حكم من أدى عن غيره دينا واجبا ) كفيلا كان أو أجنبيا إن نوى الرجوع رجع وإلا فلا .
( لا ) من أدى ( زكاة ونحوها ) كنذر وكفارة وكل ما افتقر إلى نية فلا رجوع له ولو نوى الرجوع لأنه لا يبرأ المدفوع عنه بذلك لعدم النية منه .
( ويرجع الضامن )