بواجب كما تقدم ( ويصح ضمان المهر قبل الدخول ) لأنه يؤول إلى الوجوب بل وجب بالعقد ولكنه يستقر بالدخول .
( و ) يصح ضمان المهر ( بعده ) أي بعد الدخول لاستقراره ( ولو ) كان ضمان المهر ( عن ابنه الصغير ك ) ابنه ( الكبير ) أو أجنبي .
لأنه دين واجب أو يؤول إليه .
( و ) يصح ( ضمان عهدة بائع لمشتر بأن يضمن ) الضامن ( عنه ) أي عن البائع ( الثمن متى خرج المبيع مستحقا أو رد ) ه المبيع ( بعيب أو ) يضمن ( أرش العيب .
و ) يصح ضمان العهدة ( عن مشتر لبائع بأن يضمن الثمن الواجب تسليمه أو ) يضمن الثمن ( إن ظهر به عيب أو استحق فضمان العهدة في الموضعين ضمان الثمن ) كله ( أو بعضه عن أحدهما للآخر ) وهو صحيح عند جماهير العلماء لأن الحاجة تدعو إلى الوثيقة .
وهي ثلاثة الشهادة والرهن والضمان .
فالأولى لا يستوفى منها الحق والثانية ممنوعة لأنه لا يلزم حبس الرهن إلى أن يؤدى وهو غير معلوم فيؤدي إلى حبسه أبدا .
فلم يبق غير الضمان ولأنه لو لم يصح لامتنعت المعاملات مع من لم يعرف وفيه ضرر عظيم رافع لأصل الحكمة التي شرع البيع من أجلها .
( وألفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته أو ثمنه أو دركه أو يقول ) الضامن ( للمشتري ضمنت خلاصك منه أو متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن ) .
فلو ضمن خلاص المبيع فقال أحمد لا يحل واختاره أبو بكر لأنه إذا خرج حرا أو مستحقا لم يستطع خلاصه .
( ولو بنى المشتري ) في عقار اشتراه وضمن له آخر دركه ثم ظهر العقار مستحقا ( فنقضه المستحق فالإنقاض للمشتري ) لأنها أعيان ماله ( ويرجع بقيمة التالف على البائع ) لأنه غره .
وقيده الشيخ التقي في موضع بما إذا كان عالما وإلا فلا تغرير .
( ويدخل ) ما يغرمه المشتري من قيمة التالف .
وكذا لو أخذ منه الأجرة ( في ضمان العهدة في حق ضامنها ) فللمشتري الطلب بما غرمه من ذلك على الضامن للعهدة .
( ولو خاف المشتري فساد البيع بغير استحقاق المبيع ) كدعوى البائع صغرا أو إكراها أو نحوهما ( أو ) خاف أحدهما ( كون العوض معيبا أو شك ) المشتري ( في كمال الصنجة ) التي تسلم بها المبيع وكذا المكيال .
( أو ) شك البائع في ( جودة جنس الثمن .
فضمن ) الضامن ( ذلك صريحا .
صح ) ضمانه له ( كضمان العهدة ) لأنه يرجع إليه ( ويصح ضمان نقص الصنجة ونحوها ) كالمكيال .
( ويرجع ) القابض بما نقص .
وإذا اختلفا في قدر النقص أخذ ( بقوله مع يمينه ) لأنه منكر لقبض