يؤول إلى العلم .
( ولا ) تصح الكفالة ( بدين السلم .
وتقدم ) ذلك ( في بابه ) موضحا ( وإن قال ) إنسان ( ما أعطيته ) فلانا ( فهو علي ولا قرينة ) تدل على إرادة ما أعطاه في الماضي أو ما يعطيه في المستقبل ( فهو لما وجب في الماضي ) حملا للفظ على حقيقته .
إذ هي المتبادرة منه ( وله ) أي الضامن ما لم يجب ( إبطال الضمان ) فيما يؤول للوجوب ( قبل وجوبه ) لعدم اشتغال ذمته .
$ فصل ( ويصح ضمان دين الضامن نحو أن يضمن الضامن ) ضامن ( آخر ) $ لأنه دين لازم في ذمته فصح ضمانه .
كسائر الديون .
( فيثبت الحق في ذمم الثلاثة أيهم قضاه برئت ذممهم كلها ) لأنه حق واحد .
فإذا سقط لم يجب مرة أخرى .
( وإن أبرأ الغريم المضمون عنه برىء الضامنان ) لأنهما تبعه فيبرآن ببراءته .
( وإن أبرأ ) الغريم ( الضامن الأول برىء الضامنان ) الأول لإبراء الغريم له .
والثاني لأنه فرعه .
( ولم يبرأ المضمون عنه ) لأنه أصل .
فلا يبرأ ببراءة فرعه .
( وإن أبرأ ) الغريم الضامن ( الثاني برىء وحده ) دون الأول والمضمون عنه .
لأنهما أصله .
( ومتى حصلت براءة الذمة بالإبراء ) من الغريم ( فلا رجوع فيها ) أي البراءة .
فإذا أبرأ المضمون له الضامن .
لم يرجع الضامن على المضمون عنه بشيء .
( والكفالة كالضمان في هذا المعنى ) لأنها في معنى الضمان ( ويصح ضمان دين الميت ولو غير مفلس ) .
لأن أبا قتادة ضمن دين الميت ( ولا تبرأ ذمته ) أي الميت من الدين ( قبل القضاء ) لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه .
ولما أخبر أبو قتادة النبي صلى الله عليه وسلم بوفاء الدينارين قال الآن بردت عليه جلدته رواه أحمد .
ولأنه وثيقة بدين .
فلم يسقط قبل القضاء كالرهن .
( و ) يصح ( ضمان كل دين صح أخذ الرهن به ) مما تقدم .
وإذا ضمن الضامن آخر ( فإن أدى الدين الضامن الأول ) بنية الرجوع ( رجع على المضمون عنه ) لأنه قام عنه بواجب ( وإن أداه ) الضامن ( الثاني وهو ضامن الضامن رجع على الضامن الأول ) لأنه أصله .
( وهو ) أي ثم يرجع الضامن الأول بعد أدائه للثاني ( على الأصيل ) وهو المضمون عنه لقيامه عنه