لهما ) أي للمضمون له والمضمون عنه .
لأنه لا يعتبر رضاهما .
فكذا معرفتهما .
( ولا ) يعتبر ( كون الحق معلوما ) لأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة .
فصح في المجهول كالإقرار .
( ولا ) كون الحق ( واجبا إذا كان مآله ) أي الحق ( إلى العلم والوجوب ) فيصح ضمان ما لم يجب إذا آل إلى الوجوب .
لقوله تعالى ! < ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم > ! فدلت الآية على ضمان حمل البعير مع أنه لم يكن وجب .
لا يقال الضمان ضم ذمة إلى ذمة .
فإذا لم يكن على المضمون عنه شيء فلا ضم لأنه قد ضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه في أنه يلزمه ما يلزمه .
ويثبت في ذمته ما يثبت وهذا كاف .
( فلو قال ضمنت لك ما على فلان ) صح ( أو ) قال ( ما على فلان علي ) أو عندي ونحوه صح .
وهذه من أمثلة المجهول فيها ( أو ) قال ضمنت لك ( ما تداينه به ) صح .
وهو من أمثلة ما يؤول إلى الوجوب .
( أو ) قال ضمنت لك ( ما يقر لك به ) فلان صح .
( أو ما تقوم ) لك ( به البينة ) عليه ( أو ما يخرجه الحساب بينكما ونحوه ) كضمنت لك ما يقضي به عليه ( صح ) ذلك .
وهذه من أمثلة المجهول أيضا .
( ومنه ) أي من ضمان ما يجب ( ضمان السوق .
وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين وما يقبضه من عين مضمونة له قاله الشيخ وقال ) الشيخ ( وتجوز كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه .
لأنه محل اجتهاد ) .
قال وأما الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها فحرام .
( واختار ) الشيخ ( صحة ضمان حارس ونحوه .
وتجار حرب ما يذهب من البلد أو البحر وإن غايته ضمان ما لم يجب وضمان المجهول كضمان السوق .
وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التجار للناس من الديون وهو جائز عند أكثر العلماء .
كمالك وأبي حنيفة وأحمد .
وقال ) الشيخ أيضا ( الطائفة الواحدة الممتنعة من أهل الحرب التي ينصر بعضهم بعضا تجري مجرى الشخص الواحد في معاهداتهم .
وإذا شورطوا على أن تجارهم يدخلون دار الإسلام بشرط أ ) ن ( لا يأخذوا للمسلمين شيئا وما أخذوه كانوا ضامنين له .
والمضمون يؤخذ من أموال التجار جاز ذلك .
ويجب على ولي الأمر إذا أخذوا مالا ) ل ( لتجار المسلمين أن يطالبهم بما ضمنوه ويحبسهم على ذلك ك ) سائر ( الحقوق الواجبة .
انتهى ) واقتصر عليه في المبدع وغيره .
( ولا تصح الكفالة ببعض الدين مبهما ) كجزء منه أو حظ أو شيء .
لأنه مجهول لا