بعقد .
فلم يصح من غير جائز التصرف كالبيع رجلا كان أو امرأة .
( إلا المحجور عليه لفلس .
فيصح ضمانه ) لأنه تصرف في ذمته وهو أهل له .
( ويتبع ) به ( بعد فك الحجر عنه ) كسائر ديونه التي في ذمته الثابتة بعد الحجر .
إذا تقرر أنه لا يصح إلا من جائز التصرف .
( فلا يصح ) ضمان ( من مجنون ولا مبرسم ولا صبي ولو مميزا ) لعدم صحة تصرفهم .
( فلو ضمن ) شخص شخصا ( وقال ) الضامن ( كان ) الضمان ( قبل بلوغي .
وقال خصمه ) وهو المضمون له ( بل ) كان الضمان ( بعده ) أي بعد البلوغ .
( فالقول قول المضمون له ) لأنه يدعي سلامة العقد .
وهي الأصل .
( وتقدم مثله في الخيار في البيع ) فيما إذا ادعى أحد المتبايعين ما يفسد العقد وأنكره الآخر القول قول المنكر .
( وكذا لو ادعى ) الضامن ( الجنون ) وقت الضمان وأنكره خصمه .
فالقول قوله .
( ولو عرف له حال جنون ) لأن الأصل سلامة العقد .
( ولا يصح ) الضمان ( من سفيه ) لعدم صحة تصرفه .
( ولا ) يصح الضمان ( من عبد بغير إذن سيده .
ولو كان مأذونا له في التجارة ) لأنه عقد تضمن إيجاب مال .
فلم يصح بغير إذن السيد كالنكاح .
( ويصح ) ضمان العبد ( بإذنه ) أي إذن سيده لأنه لو أذن له في التصرف لصح .
فكذا هنا .
( ويتعلق ) ما ضمنه العبد بإذن سيده ( بذمة السيد ) كاستدانة ( فإن أذن ) السيد ( له في الضمان فيكون القضاء من المال الذي في يده .
صح ) ذلك ( ويكون ما في ذمته متعلقا بالمال الذي في يد العبد كتعلق حق الجناية برقبة ) العبد ( الجاني ) لأنه إنما التزمه كذلك .
( كما لو قال الحر ضمنت لك هذا الدين على أن تأخذ ) ما ضمنته ( من مالي هذا صح ) ذلك .
ويكون متعلقا بالمال الذي عينه كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني .
فعلى هذا إذا تلف المال سقط الضمان .
وإن أتلفه متلف تعلق الضمان ببدله ( ولا يصح ضمان المكاتب ) بأن يضمن إنسانا ( لغيره بغير إذن سيده ) لأنه تبرع ( كالقن ) إذا ضمن بغير إذن سيده .
فإذا أذن له صح .
ويؤخذ مما بيد مكاتب .
( ولا يصح ) الضمان ( إلا برضا الضامن ) فلا يصح ضمان المكره لأنه التزام مال .
فلم يصح بغير رضا الملتزم كالنذر ( ولا يعتبر ) لصحة الضمان ( رضا المضمون له ) لأن أبا قتادة ضمن الميت بغير رضا المضمون له وأقره الشارع صلى الله عليه وسلم .
( ولا ) رضا ( المضمون عنه ) قال في المبدع بغير خلاف نعلمه .
لحديث أبي قتادة ولأنه لو قضى الدين عنه بغير إذنه ورضاه صح .
فكذا إذا ضمن عنه ( ولا ) يعتبر أيضا ( معرفة الضامن