المدين ( الواحد اثنان فأكثر سواء ضمن كل واحد جميعه ) أي الدين ( أو جزءا ) معلوما ( منه ) لأن ما جاز ثبوته في ذمة اثنين جاز ثبوته في ذمة أكثر منهما .
( فإن قالا كل واحد منا ضامن لك الألف ) الذي عليه ( فهو ) أي قولهما ( ضمان اشتراك في انفراد ) لأنهما اشتركا في الضمان .
وكل واحد ضامن من الدين منفرد بضمانه ( له ) أي لرب الحق ( مطالبتهما معا بالألف .
و ) له ( مطالبة أحدهما به ) لثبوته في ذمة كل منهما كاملا .
( فإن قضاه ) أي الألف ( أحدهما لم يرجع ) القاضي بالألف ( إلا على المضمون عنه ) لأنه الأصل .
( فإن أبرأ ) رب الحق ( المضمون عنه برىء الجميع ) لأنهم تبعه .
( وإن أبرأ ) رب الحق ( أحد الضامنين برىء وحده ) دون المضمون عنه لأنه أصله ودون الضامن الثاني .
لأنه ليس تبعا لرفيقه .
( وإن ضمن أحدهما ) أي أحد الضامنين ( صاحبه لم يصح ) ضمانه له .
لأن الحق ثبت في ذمته بضمانه الأصل فهو أصل .
فلا يجوز أن يصير فرعا .
( وإن قالا ضمنا لك الألف فهو بينهما بالحصص ) أي نصفين ( فكل واحد منهما ضامن لحصته ) وهي النصف من الألف .
لأن مقتضى الشركة التسوية ( ولو تكفل ب ) بدن المدين ( الواحد اثنان ) فأكثر ( صح ) ذلك كالضمان ( ويصح أن يتكفل كل واحد من الكفيلين ب ) بدن الكفيل ( الآخر ) لأن الكفالة بالبدن لا بما في ذمته بخلاف الضمان .
( فلو سلمه أحدهما ) أي الكفيلين ( برىء ) الذي سلمه منه ( وبرىء كفيله به ) من كفالته برفيقه .
لبراءة الفرع ببراءة أصله .
و ( لا ) يبرأ كفيله ( من إحضار المكفول ) لأنه لم يسلمه .
ولم يبرئه رب الحق ولا برىء أصله .
( وإن كفل المكفول به ) وهو المدين ( الكفيل .
لم يصح ) ذلك لأنه أصل .
فلا يجوز أن يصير فرعا .
( وإن كفل ) المكفول ( به ) أي بالكفيل ( في غيره ) أي غير ما كفله فيه بأن كان على الكفيل دين فكفله المكفول به لربه ( صح ) ذلك لعدم المانع ( ولو ضمن ذمي عن ذمي خمرا .
فأسلم المضمون له أو المضمون عنه .
برىء ) المضمون عنه ( هو والضامن ) معا .
لأن مالية الخمر بطلت في حق من أسلم .
فإن كان هو المضمون له لم يملك مطالبة المضمون عنه .
ولا الضامن لأنه تبع لأصله .
وإن كان الذي أسلم هو المضمون عنه فإنه لا يجوز وجوب خمر على مسلم والضامن فرعه .
( وإن أسلم الضامن ) في خمر ( برىء وحده ) لما تقدم ( ولا يصح ) الضمان ( إلا من جائز التصرف ) أي ممن يصح تصرفه في ماله .
لأنه إيجاب مال