مفهومة ) كسائر تصرفاته .
لأنها كاللفظ في الدلالة على المراد .
( ولا يثبت ) الضمان ( بكتابته ) أي الأخرس حال كونها ( منفردة عن إشارة يفهم بها ) عنه ( أنه قصد الضمان لأنه قد يكتب عبثا أو تجربة قلم ) فلا يكون ضامنا بالاحتمال .
( ومن لا تفهم إشارته ) من الخرس ( ولا يصح ضمانه ) أي أن يضمن غيره ولو بكتابة .
لما تقدم من أنه قد يكتب عبثا أو تجربة قلم .
فليست صريحة .
( وكذلك ) أي كالضمان ( سائر تصرفاته ) فتصح بإشارة مفهومة لا بكتابة مفردة عن إشارة يفهم بها المقصود ولا ممن ليس له إشارة مفهومة وتأتي صحة الوصية والطلاق والإقرار بالكتابة .
( ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما ) أي من المضمون عنه والضامن ( لثبوته ) أي الحق ( في ذمتيهما جميعا ) فلا يبرأ المضمون عنه بمجرد الضمان كما يبرأ المحيل .
بل يثبت الحق في ذمتيهما جميعا لصحة هبته لهما .
ولأن الكفيل لو قال تكفلت بالمطالبة دون أصل الدين لم يصح اتفاقا ذكره في المبدع .
( و ) لصاحب الحق أيضا ( مطالبتهما ) أي المضمون عنه والضامن ( معا في الحياة والموت .
ولو كان المضمون عنه ) مليئا ( باذلا ) للدين لما تقدم .
وقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم ( فإن أحال رب الحق ) على المضمون عنه بدينه برىء الضامن .
( أو أحيل ) أي أحاله المضمون عنه بدينه برىء الضامن ( أو زال العقد ) بأن انفسخ البيع الذي ضمن فيه الثمن أو انفسخت الإجارة وقد ضمن الأجرة .
( برىء الضامن ) بغير خلاف نعلمه لأنه تبع له .
والضمان وثيقة فإذا برىء الأصل زالت الوثيقة قاله المبدع .
( و ) برىء ( الكفيل وبطل الرهن إن كان ) هناك رهن لما تقدم .
وإن ورث الدين لم يبرأ ضامن ولا كفيل .
ولم يبطل رهن .
( فإن برىء المضمون عنه ) بأداء أو إبراء حوالة ( برىء الضامن ) لأنه فرعه كما سبق .
( وإن برىء الضامن ) لم يبرأ المضمون عنه لأنه أصل .
فلا يبرأ ببراءة التبع .
( أو أقر ) المضمون له ( ببراءته ) أي الضامن ( كقوله ) أي رب الحق للضامن ( برئت من الدين أو أبرأتك ) منه ( لم يكن ) رب الحق ( مقرا بالقبض ) للدين ( ولم يبرأ مضمون عنه ) لأصالته .
فلا يبرأ ببراءة تبعه .
( و ) القائل للضامن ( برئت إلي من الدين مقر بقبضه ) لأنه أقر ببراءته بفعل واصل إليه .
وذلك لا يكون إلا بقبضه .
( و ) قول رب الحق للضامن ( وهبتك الحق تمليك له .
فيرجع ) الضامن بالدين ( على مضمون ) ويأخذه منه لأن ربه ملكه له ( ويصح أن يضمن الحق عن )