على غيره ( أو ) ما ( يجب على غيره مع بقائه ) أي ما وجب أو يجب ( عليه ) أي على الغير .
وهو ثابت بإجماع .
وسنده قوله تعالى ! < ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم > ! قال ابن عباس الزعيم الكفيل وقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم رواه أبو داود والترمذي وحسنه .
( غير ضمان مسلم ) أو كافر ( جزيته ) فلا يصح ولو بعد الحول .
لأنها إذا أخذت من الضامن فات الصغار المضمون عنه .
( و ) غير ( كفالته ) أي كفالة مسلم وكذا كفالة كافر .
( من هي ) أي الجزية ( عليه ) فلا تصح الكفالة ولو بعد الحول لفوات الصغار إذا استوفيت من الكفيل ( فلا يصح ) أي الضمان ولا الكفالة ( فيهما ) أي في جزية وجبت ولا جزية ستجب كما تقدم .
( ويصح ) الضمان ( بلفظ ) أنا ( ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم ) بما عليه .
يقال قبل به بكسر الباء .
فهو قبيل وحمل به حمالة فهو حميل .
وزعم به يزعم بالضم زعما .
وصبر يصبر بالضم صبرا .
وصبارة بمعنى واحد .
وهو معنى كفيل .
( و ) يصح الضمان أيضا بلفظ ( ضمنت دينك أو تحملته وضمنت إيصاله أو هو ) أي دينك ( علي ونحوه ) من كل ما يؤدي معنى التزامه ما عليه .
( فإن قال ) شخص ( أنا أؤدي ) ما عليه ( أو ) أنا ( أحضر ) ما عليه ( لم يصر ضامنا ) بذلك لأنه وعد وليس بالتزام .
( وقال الشيخ قياس المذهب يصح ) الضمان ( بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا .
مثل ) قوله ( زوجه وأنا أؤدي الصداق أو ) قوله ( بعه وأنا أعطيك الثمن أو ) قوله ( اتركه ولا تطالبه وأنا أعطيك ) ما عليه ( ونحو ذلك ) مما يؤدي هذا المعنى .
لأن الشرع لم يحد ذلك بحد .
فرجع إلى العرف كالحرز والقبض .
( وإن ضمن ) إنسان ( وهو ) أي الضامن ( مريض مرضا غير مخوف ) كصداع وحمى يسيرين .
ولو صار مخرفا ومات به ( أو ) وهو مريض مرضا ( مخوفا ولم يتصل به الموت .
ف ) هو ( كالصحيح ) كسائر تبرعاته .
وإن كان الضامن وقت الضمان مريضا مرض الموت المخوف .
حسب ما ضمنه من ثلثه لأنه تبرع .
فهو كسائر تبرعاته وكالوصية .
وقياس المريض كذلك من باللجة عند الهيجان أو وقع الطاعون ببلده ونحوهما ممن ألحق بالمريض مرض الموت المخوف كما سيأتي في عطية المريض .
( ويصح الضمان من أخرس بإشارة