( لا يلزمه قيمته ) بخلاف المغرور لأنه حدث من وطء مأذون فيه كالمهر .
( وإن كان ) المرتهن ( عالما بتحريمه ) أي الوطء المأذون له فيه من الراهن .
( فلا مهر ) لما تقدم ( وعليه الحد .
وولده رقيق ) لانتفاء الشبهة .
( وإن وطئها ) المرتهن ( من غير إذن راهن جاهلا التحريم فلا حد ) عليه ( وولده حر ) للشبهة .
( وعليه ) أي المرتهن ( الفداء ) فيفديه بقيمته يوم الولادة لأنه فوته على الراهن باعتقاده الحرية .
( و ) عليه ( المهر ) أيضا لما تقدم .
( وله ) أي للمرتهن ( بيع رهن جهل ربه إن أيس من معرفته والصدقة بثمنه بشرط ضمانه ) لربه أو وارثه إذا عرفه .
فإذا عرفهم خيرهم بين الأجر أو يغرم لهم .
قال في الاختيارات وليس لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة .
لثبوت الولاية عليها شرعا انتهى .
وظاهر كلامه بيعه ولو بلا إذن حاكم .
وهو مقتضى كلام الحارث .
وقدم في الرعاية الكبرى ليس له بيعه بغير إذن حاكم .
قال في تصحيح الفروع الصواب استئذان الحاكم في بيعه إن كان أمينا .
( ولا يستوفي ) المرتهن ( حقه ) من الثمن الذي باع به الرهن ( نصا ) وظاهره ولو عجز عن إذن الحاكم .
وهو أحد وجهين أطلقهما في الفروع .
قال في تصحيح الفروع والصواب أن الحاكم إذا عدم يجوز له أخذ قدر حقه من ثمنه .
( وعنه بلى ) أي له أخذ حقه من ثمنه ( ولو باعها ) أي العين المرهونة ( الحاكم ووفاه ) من ثمنها ( جاز ) لأن الحاكم له ولاية مال الغائب .
( ويأتي في ) باب ( الغصب لو بقيت في يده غصوب ونحوها ) كعوار أو أمانات ( لا يعرف أربابها ) فيدفعها إلى الحاكم أو يبيعها ويتصدق بثمنها .
$ باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما $ ( الضمان ) مشتق من الضم .
قدمه في المغني والشرح والفائق وغيرهما .
ورد بأن لام الكلمة في الضم ميم وفي الضمان نون .
وأجيب بأنه من الاشتقاق الأكبر .
وهو المشاركة في أكثر الأصول مع ملاحظة المعنى .
وقال القاضي مشتق من التضمن لأن ذمة الضامن تتضمن الحق .
وقال ابن عقيل من الضمن فذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه .
وشرعا ( التزام من يصح تبرعه ) وهو الحر غير المحجور عليه .
( أو ) التزام ( مفلس برضاهما ) أي من يصح تبرعه والمفلس ( ما ) أي دينا ( وجب )