( وقسم ثمنه بينهما على حسب ذلك ) فقدر الأرش من ثمنه .
( يكون رهنا ) عند مرتهن المجني عليه وباقيه رهن عند مرتهنه .
( وإن كان ) الأرش ( يستغرق قيمته نقل الجاني فجعل رهنا عند ) المرتهن ( الآخر ) لما سبق .
ولايباع حتى يحل دينه .
( وإن أقر رجل بالجناية على الرهن فكذبه الراهن والمرتهن .
فلا شيء لهما ) لتكذيبهما له .
( وإن كذبه المرتهن وصدقه الراهن فله ) أي الراهن ( الأرش ولا حق للمرتهن فيه ) لإقراره بذلك .
( وإن صدقه ) أي المقر ( المرتهن وحده ) وكذبه لسيد ( تعلق حقه ) أي المرتهن ( بالأرش ) لما تقدم .
( وله ) أي المرتهن ( قبضه ) أي الأرش ( فإذا قضى الراهن الحق أو أبرأه المرتهن ) منه ( رجع الأرش إلى الجاني ) لإقرار السيد له بذلك .
( ولا شيء للراهن فيه ) لما تقدم ( وإن استوفى ) المرتهن ( حقه من الأرش لم يملك الجاني مطالبة الراهن ) بما استوفاه المرتهن من الأرش .
( لأنه ) أي الجاني ( مقر له ) أي للراهن ( باستحقاقه ) الأرش ( وإن كان الرهن أمة فضرب بطنها فألقت جنينا .
فما وجب فيه ) من عشر قيمة أمه إن سقط ميتا أو قيمته إن سقط حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات .
( وأخذ ) من الضارب ( فهو رهن معها ) لأنه بدل عن الجنين التابع لها في الرهن .
( وإن كانت ) المرهونة ( بهيمة ) فضربت فألقت ولدها ميتا من الضربة ( ففيه ) أي في ولدها ( ما نقصها لا غير ) لما يأتي من أن في جنين دابة ما نقص أمه .
ويكون المأخوذ رهنا معها كسائر أرش الجنايات .
( وإن كانت الجناية ) على الرهن ( موجبة للمال فما قبض منه ) أي من المال ( جعل ) رهنا ( مكانه ) أي مكان المرهون لقيامه مقامه .
( فإن عفا السيد ) الراهن ( عن المال .
صح في حقه ) لأنه يملكه ( ولم يصح في حق المرتهن ) لأن الراهن لا يملكه .
( فيؤخذ من الجاني الأرش فيدفع إلى المرتهن ) لتعلق حقه به .
( فإذا انفك الرهن بأداء راهن أو إبراء ) مرتهن ( رد ) المرتهن ( إلى الجاني ما أخذ منه ) من الأرش لأنه لا مستحق له غيره .
( وإن استوفاه ) أي استوفى المرتهن دينه ( من الأرش ) الذي أبرأ الراهن الجاني منه ( رجع جان على راهن ) لأن ماله ذهب في قضاء دينه .
فلزمه غرامته كما لو استعاره فرهنه .
( وإن وطىء المرتهن الجارية المرهونة من غير شبهة .
فعليه الحد ) لأنه حرام إجماعا .
إذ لا نكاح ولا ملك ولا شبهة ( و ) عليه أيضا ( المهر ) لأنه استوفى المنفعة المملوكة لسيدها بغير إذنه .
فكان عليه عوضها كأرش البكارة .
( وولده رقيق ) لأنه لا ملك له فيها .
ولا شبهة ملك أشبه الأجنبي .
وهو ملك .
( للراهن رهنا مع أمه ) لأنه من جملة نماء الرهن .
( وإن وطئها ) مرتهن ( بإذن راهن وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك كمن نشأ ببادية أو ) كان ( حديث عهد بإسلام .
فلا حد عليه ) لأن ذلك شبهة يدرأ بها الحد .
( ولا مهر ) عليه لأنه يجب للسيد بسبب الوطء .
وقد أذن فيه .
أشبه ما لو أتلفها بإذنه .
( وولده حر ) للشبهة