الحق متعلقا بالآخر كما لو مات حتف أنفه .
( وإن كان كل واحد منهما ) أي الجاني والمجني عليه ( رهنا بحق منفرد فإن كان الحقان سواء ) من جنس أو جنسين ( و ) كانت ( قيمتهما سواء .
فالجناية هدر ) لأنه لا فائدة في اعتبارها .
وتعلق دين المقتول برقبة القاتل .
ذكره في الكافي .
( وإن اختلف الحقان واتفق القيمتان مثل أن يكون دين أحدهما مائة ودين الآخر مائتين وقيمة كل واحد منهما مائة .
فإن كان دين القاتل أكثر ) وهو المائتان ( لم ينقل إلى دين المقتول ) لعدم الفائدة .
( وإن كان دين المقتول أكثر ) بأن كان مرهونا بالمائتين ( نقل ) دينه وهو المائتان ( إلى القاتل بحاله ) فيصير رهنا بالمائتين ( ولا يباع ) القاتل .
لأنه لا فائدة فيه بل إذا حلت المائتان .
( وإن اتفق الدينان واختلف القيمتان بأن يكون دين كل واحد منهما مائة .
.
.
و ) يكون ( قيمة أحدهما مائة والآخر مائتين فإن كانت قيمة المقتول أكثر بقي بحاله ) لأنه لا غرض في النقل .
( وإن كانت قيمة الجاني أكثر بيع منه بقدر جنايته يكون رهنا بدين المجني عليه والباقي ) منه ( رهن بدينه .
وإن اتفقا ) أي الراهن والمرتهن ( على تبقيته ) أي القاتل ( ونقل الدين ) أي دين المقتول ( إليه .
صار ) القاتل ( مرهونا بهما ) أي بدين القاتل والمقتول .
( فإن حل أحد الدينين بيع بكل حال ) لأنه إن كان دينه المعجل بيع ليستوفي من ثمنه وما بقي منه رهن بالدين الآخر .
وإن كان المعجل الآخر بيع ليستوفي منه بقدره والباقي رهن بدينه .
( وإن اختلف الدينان والقيمتان كأن يكون أحد الدينين خمسين والآخر ثمانين و ) تكون ( قيمة أحدهما مائة و ) قيمة ( الآخر مائتين .
فإن كان دين المقتول أكثر نقل إليه ) أي إلى القاتل ( وإلا ) يكن أكثر ( فلا ) ينقل إليه لما تقدم ( وأما إذا كان ) العبد ( المجني عليه رهنا عند غير مرتهن القاتل واقتص السيد ) من القاتل ( بطل الرهن في المجني عليه ) لأن الجناية عليه لم توجب مالا يجعل رهنا مكانه .
( وعليه ) أي السيد ( قيمة ) العبد ( المقتص منه تكون رهنا ) مكانه لأنه أبطل حق الوثيقة فيه باختياره .
( وإن عفا ) السيد ( على مال ) صارت الجناية كالجناية الموجبة للمال و ( ثبت المال ) المعفو عليه ( في رقبة العبد ) الجاني لأن السيد لو جنى على العبد لوجب أرش جنايته لحق المرتهن .
فبأن يثبت على عبده أولى ( فإن كان الأرش لا يستغرق قيمته ) أي العبد ( بيع منه بقدر الأرش يكون رهنا عند مرتهن المجني عليه .
وباقيه ) أي للعبد ( رهن عند مرتهنه ) لخلوه عن المعارض .
( وإن لم يمكن بيع بعضه بيع كله ) للضرورة