فعلى هذا لو كان الرهن يساوي عشرة والجاني خمسة أو بالعكس .
لم يكن عليه إلا الخمسة .
( أو عفا ) السيد عن الجاني ( على مال فعليه ) أي السيد ( قيمة أقلهما ) أي الجاني والمجني عليه ( قيمة تجعل رهنا مكانه ) أي مكان الرهن لما تقدم .
( وإن كانت الجناية ) من الرهن ( على سيد العبد ) المرهون .
( فإن كانت ) الجناية ( إتلاف مال أو ) كانت إتلاف نفس لكن ( موجبة للمال .
فهي هدر ) لأنه مال لسيده .
فلا يثبت له مال كما لو لم يكن رهنا .
( وإن كانت ) الجناية على سيده ( موجبة للقود وكانت ) الجناية ( على ما دون النفس وعفا السيد على مال أو ) عفا على ( غير مال سقط .
القصاص ) للعفو .
( ولم يجب المال ) لما تقدم ( وإن اقتص ) السيد ( فعليه ) أي السيد ( قيمته ) لأنه فوته على المرتهن ( تكون رهنا مكانه ) إن كان الدين مؤجلا ( أو قضاء عن الدين ) إن كان الدين حالا .
لأنه يخرجه عن كونه رهنا باختياره .
فكان عليه بدله كما لو أعتقه .
( وكذلك إن كانت الجناية على النفس فاقتص الورثة ) من المرهون الجاني .
( وتجب عليهم القيمة ) فعليه قيمته تكون رهنا مكانه أو قضاء عن الدين .
( وليس لهم ) أي للورثة ( العفو على مال فإن عفوا ) على مال أو عفا بعضهم ( فعلى ما ذكرناه ) يسقط القصاص للعفو والمال .
لأنه لو وجب لكان لهم .
ولا يجب للإنسان في ماله مال .
( وإن جنى العبد المرهون على عبد سيده فإن لم يكن ) المجني عليه ( مرهونا فكالجناية على طرف سيده ) إن أوجبت مالا فهدر وإن أوجبت قصاصا فلسيده القصاص بإذن مرتهن أو إعطائه ما يكون رهنا مكانه .
وبدونهما عليه قيمة أقلهما رهنا مكانه .
وإن كانت الجناية على مورث سيده وكانت على طرفه أو ماله فكأجنبي .
وله القصاص إن كانت موجبة له والعفو على مال وغيره .
فإن انتقل ذلك إلى السيد بموت المستحق فله ما لمورثه من القصاص والعفو على مال .
لأن الاستدامة أقوى من الابتداء فجاز إن ثبت بها مالا يثبت في الابتداء .
وإن كانت على نفسه بالقتل ثبت الحكم لسيده .
وله أن يقتص فيما يوجب القصاص ومكاتب السيد كولده وتعجيزه كموت ولده .
( وإن كان ) المجني عليه ( مرهونا عند مرتهن القاتل والجناية موجبة للقصاص ) بأن كانت عمدا محضا .
( فإن اقتص السيد بطل الرهن في المجني عليه ) كما لو مات حتف أنفه .
( وعليه قيمة المقتص منه ) لأنه فوته على المرتهن بغير إذنه .
( وإن عفا ) السيد ( على مال أو كانت ) الجناية ( موجبة للمال ) بأن كانت خطأ أو شبه عمد .
( وكانا ) أي الجاني والمجني عليه ( رهنا بحق واحد .
فجنايته هدر ) لأن الحق متعلق بكل واحد منهما .
فإذا قتل أحدهما بقي