أي الجاني ( المرتهن وشرط ) المرتهن ( أن يكون ) الجاني ( رهنا بالفداء مع الدين الأول .
لم يصح ) ذلك لأن العبد مرهون بدين .
فلم يجز رهنه بآخر .
( كما لو رهنه ) أي المرهون ( بدين سوى هذا ) الفداء لأن المشغول لا يشغل .
( وإن كانت جنايته ) أي المرهون ( موجبة للقصاص في النفس .
فلوليها استيفاؤه ) أي القصاص ( فإن اقتص ) منه وليها ( بطل الرهن كما لو تلف ) الرهن ( وإن كانت ) الجناية ( في طرف اقتص منه .
وبقي الرهن في باقيه ) لزوال المعارض ( ولو عفا ) ولي الجناية ( على مال تعلق ) ذلك المال ( برقبة العبد ) الجاني ( وصار كالجناية الموجبة للمال ) على ما تقدم .
( ويأتي حكم جنايته ) أي العبد ( عمدا أو خطأ في ) باب ( مقادير الديات بأتم من هذا ) مفصلا ( وإن جنى المرهون بإذن سيده وكان ) المرهون ( يعلم تحريم الجناية .
وأنه لا يجب عليه قبول ذلك ) الأمر ( من سيده فكالجناية بغير إذنه ) على ما سبق تفصيله .
( وإن كان ) المرهون ( صبيا أو أعجميا لا يعلم ذلك ) أي تحريم الجناية وأنه لا يجب عليه قبول ذلك من سيده .
( فالجاني هو السيد ) والعبد كالآلة .
و ( يتعلق به ) أي بالسيد أي بذمته ( موجب الجناية .
ولا يباع العبد فيها ) لعدم تعلقها برقبته .
( موسرا كان السيد أو معسرا ) كما لو باشر السيد القتل .
( وحكم إقرار العبد بالجناية حكم إقرار غير المرهون ) على ما يأتي تفصيله في الحجر والإقرار .
( وإن جنى عليه ) أي المرهون ( جناية موجبة للقصاص أو غيره ) أي مال ( فالخصم سيده ) لأنه المالك له .
والأرش الواجب بالجناية ملكه .
وإنما للمرتهن فيه حق الوثيقة .
( فإن أخر ) السيد ( المطالبة لغيبة أو عذر من ) نحو مرض أو ( غيره .
فللمرتهن المطالبة ) لأن حقه متعلق بموجبها .
كما لو كان الجاني سيده .
( ويأتي آخر الوديعة بعض ذلك .
ولسيده ) أي سيد المرهون المجني عليه عمدا ( القصاص بإذن مرتهن وبدونه ) أي بدون إذن المرتهن .
( إن أعطاه ) أي السيد ( ما يكون رهنا ) مكانه لتعلق حقه به .
وللسيد أيضا العفو على مال .
ويتعلق به حق الراهن والمرتهن ويجب من غالب نقد البلد كقيم المتلفات .
فلو أراد الراهن أن يصالح عنها أو يأخذ عنها عوضا .
لم يجز إلا بإذن المرتهن وما قبض منه جعل رهنا لأنه بدل عنه فيعطي حكمه .
قاله في المبدع .
( فإن اقتص ) سيد المرهون من الجاني عليه ( في نفس أو دونها ) فعليه قيمة أقلهما تجعل رهنا مكانه لأنه أتلف ما لا استحق بسبب إتلاف الرهن فغرم قيمته كما لو كانت الجناية موجبة للمال .
وإنما وجب أقل القيمتين لأن حق المرتهن تعلق بالمالية والواجب من المال هو أقل القيمتين