$ فصل ( وإن جنى الرهن كالعبد جناية موجبة للمال ) $ كالخطأ وشبه العمد .
( على بدن أو مال تستغرق ) جنايته ( قيمته ) أي قيمة الرهن ( تعلق أرشها برقبته ) أي برقبة الجاني .
( وقدمت على حق المرتهن ) قال في المبدع بغير خلاف نعلمه ومعناه في المغني لأنها مقدمة على حق المالك .
والملك أقوى من الرهن .
فأولى أن تقدم على الرهن .
لا يقال حق المرتهن مقدم أيضا على حق المالك لأن حق المرتهن ثبت من جهة المالك بعقده بخلاف حق الجناية فإنه ثبت بغير اختياره مقدما على حقه .
فقدم على ما ثبت بعقد ولأن حق الجناية يختص بالعين فيسقط بفواتها .
وحق المرتهن لا يسقط بفوات العين ولا يختص بها فكان تعلقه بها أحق وأولى .
( وخير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته ) لأنه إن كان الأرش أقل فالمجني عليه لا يستحق أكثر من أرش جنايته .
وإن كانت القيمة أقل فلا يلزم السيد أكثر منها لأن ما يدفعه عوض عن العبد فلا يلزمه أكثر من قيمته كما لو أتلفه .
( ويبقى الرهن بحاله ) لأن حق المرتهن قائم لوجود سببه .
وإنما قدم حق المجني عليه لقوته .
فإذا زال ظهر حق المرتهن .
( وبين بيعه ) أي الجاني ( في الجناية أو تسليمه إلى ولي الجناية فيملكه ويبطل الرهن فيهما ) .
أي فيما إذا باعه أو سلمه لوليها .
لأن الجناية تعلقت بالعبد وبالبيع فيها أو تسليمه لوليها استقر كونه عوضا عنها .
فبطل كونه محلا للرهن .
( فإن لم يستغرق الأرش قيمته ) أي قيمة العبد ( بيع منه ) أي من العبد ( بقدره ) أي الأرش .
لأن بيعه إنما جاز ضرورة فيتقيد بقدر الحق .
( وباقيه ) أي العبد رهن لزوال المعارض .
( فإن تعذر بيع بعضه ) أي العبد ( بيع كله ) للضرورة .
وكذا إن نقصت قيمته بتشقص .
( ويكون باقي ثمنه رهنا ) مكانه ( وإن فداه ) أي الجاني ( مرتهن بإذن راهن غير متبرع ) بفدائه ( رجع به ) أي بفدائه لأدائه بإذن مالكه كما لو قضى عنه دينه بإذنه .
( وإلا ) بأن لم يكن بإذن مالكه .
( لم يرجع .
ولو نوى الرجوع حتى ولو تعذر استئذانه .
لأن المالك لم يجب عليه الافتداء هنا ) بخلاف النفقة عليه .
وكذا لا يرجع إذا كان بإذن المالك ونوى التبرع .
( فإن فداه )