به المرتهن .
ولو أذن الراهن مجانا أو بمحاباة لأنه يصير قرضا جر نفعا .
تنبيه فرق المصنف هنا كأكثر الأصحاب بين القرض وغيره من الديون .
وتقدم في القرض أن كل غريم كالمقترض في الهدية ونحوها .
فمقتضاه عدم الفرق هناك وذكر صاحب المستوعب أن في غير القرض روايتين فيكون المصنف كصاحب المنتهى مشي في كل باب على رواية .
( وإن استأجره ) أي الرهن ( المرتهن أو استعاره ) المرتهن ( لم يخرج ) المرهون ( بذلك عن الرهن ) خلافا للقاضي ( لأن القبض مستدام ) بيده .
ولا تنافي بين العقدين .
( لكن يصير ) الرهن ( في العارية مضمونا ) بالانتفاع وتقدم .
( وإن انتفع ) المرتهن بالرهن ( بغير إذن الراهن .
فعليه أجرته ) في ذمته كالغاصب .
فإن كانت من جنس الدين سقط منه بقدرها بالمقاصة بشرطها .
( وإن تلف الرهن ضمنه ) المرتهن ( لتعديه ) بانتفاعه به بغير إذن ربه كالوديعة .
( وإن أنفق ) المرتهن ( على الرهن بغير إذن راهن مع إمكانه ) أي قدرته على استئذانه ( ف ) هو ( متبرع .
ولو نوى الرجوع ) لأنه مفرط حيث لم يستأذن المالك .
إذ الرجوع فيه معنى المعاوضة .
فافتقر إلى الإذن والرضا كسائر المعاوضات .
( وإن عجز ) المرتهن ( عن استئذانه ) أي المالك لنحو غيبة ( رجع ) المرتهن عليه .
لأنه قام عنه بواجب وهو محتاج إليه لحرمة حقه .
( بالأقل مما أنفق ) ه ( ونفقة مثله ) .
فإن كانت نفقة مثله خمسة وأنفق أربعة رجع بالأربعة لأنها التي أنفقها .
وإن كانت بالعكس رجع أيضا بالأربعة .
لأن الزائد على نفقة المثل تبرع .
( إذا نوى الرجوع ) فإن لم ينوه فهو متبرع لا رجوع له .
وله الرجوع في هذه الحالة .
( ولو قدر على استئذان حاكم ولم يستأذنه ولم يشهد ) أنه ينفق ليرجع على الراهن لما تقدم .
( وكذا ) أي مثل حكم النفقة على الرهن حكم النفقة على ( وديعة ) وعارية ( وجمال ونحوها ) كبغال وحمير ( إذا هرب صاحبها وتركها في يد مكتر ) وأنفق عليها فإن كان بنية الرجوع رجع وإلا فلا .
( وتأتي هذه ) أي مسألة هرب الجمال ونحوه ( في الإجارة ) قال في الهداية وغيرها وكذلك الحكم إذا مات العبد المرهون فكفنه ( وإن انهدت الدار ) المرهونة ( فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن لم يرجع ) المرتهن ( به ) أي بما أنفقه في عمارتها .
لأنه ليس بواجب على الراهن بخلاف نفقة الحيوان .
( ولو نوى ) المرتهن ( الرجوع لكن له ) أي المرتهن ( أخذ أعيان آلته ) لأنها عين ماله .
لم تخرج عن ملكه .
وكذا مستأجر ومستعير ووديع