لأنه أدرى بما صدر منه .
وتقدم ( وإن قال ) الراهن ( رهنتك هذا العبد فقال ) المرتهن ( بل هذه الجارية .
خرج العبد من الرهن ) لإقرار المرتهن بأنه ليس رهنا ( وحلف الراهن أنه ما رهنه الجارية .
وخرجت ) الجارية ( من الرهن أيضا ) لأن القول قوله في عدم رهنها .
لأنه الأصل .
( وإن ادعى المرتهن أنه قبضه ) أي الرهن ( منه ) أي الراهن وأنكره الراهن ( قبل قوله ) أي المرتهن ( إن كان ) الرهن ( بيده ) أنه قبضه عملا بظاهر اليد .
وإلا فقول راهن .
( ولو كان بيد رجل عبد .
فقال ) لرجل ( آخر رهنتني عبدك هذا بألف .
فقال ) مالكه ( بل غصبتنيه .
أو ) قال ( هو وديعة عندك أو عارية فقول السيد سواء اعترف السيد بالدين أو جحده ) لأن الأصل عدم الرهن .
( ولو قال ) المرتهن ( أرسلت وكيلك فرهن عندي هذا على ألفين قبضهما مني .
فقال ) الراهن ( ما أذنت له إلا في رهنه بألف .
فإن صدق الرسول الراهن حلف الرسول ما رهنه إلا بألف ولا قبض إلا ألفا .
ولا يمين على الراهن ) .
لأن الدعوى على غيره .
( فإذا حلف الوكيل برئا جميعا أي الرسول والراهن .
وإن نكل ) الرسول عن اليمين وقضى عليه بالنكول ( فعليه الألف المختلف فيه .
ولا يرجع به على أحد ) لأنه يدعي أن المرتهن ظلمه .
ولا يرجع الإنسان بظلامته إلا على من ظلمه أو تسبب في ظلمه .
( وإن صدق ) الرسول ( المرتهن .
فقول الراهن مع يمينه ) أنه وصله ألف فقط .
ولم يأذنه في غيرها .
( فإن نكل ) الراهن عن اليمين ( قضى عليه بالألف .
ويدفع ) الألف ( إلى المرتهن ) ولا يرجع به على الرسول .
( وإن حلف ) الراهن ( برىء ) من الألف ( وعلى الرسول الألف ) .
لأنه أقر بقبضها .
( ويبقى الرهن بالألف .
وإن عدم الوكيل أو تعذر إحلافه ) لنحو أسر أو مرض ( فعلى الراهن اليمين أنه ما أذن في رهنه إلا بألف ولا قبض أكثر منه .
وبقي الرهن بألف ) لأنه منكر للزائد .
( ولو قال رهنتك عبدي الذي بيدك بألف .
فقال ) ذو اليد ( بل بعتنيه بها .
أو قال ) المالك ( بعتكه ) أي العبد ( به ) أي بالألف ( فقال ) ذو اليد ( بل رهنتنيه ) به ( ولا بينة ) لواحد منهما ( حلف كل منهما على نفي ما ادعى عليه به ) لأنه ينكره والأصل عدمه .
( وسقط ) ما ادعى به كل منهما على الآخر يحلف كل على نفيه .
( ويأخذ الراهن رهنه .
ويبقى الألف بلا رهن ) ومن نكل منهما قضى عليه بالنكول .
فإن نكلا صرفهما على قياس ما تقدم في اختلاف المتبايعين .
( وكل أمين يقبل قوله في الرد ) كالوديع والوكيل والوصي