( مضمونا .
لأنه مقبوض بحكم بيع فاسد ) جزم به في المغني وغيره .
قال في القواعد الفقهية والمنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحسين بن هارون أنه لا يضمنه بحال .
ذكره القاضي في الخلاف لأن الشرط فسد فيصير وجوده كعدمه .
( وحكم الفاسد من العقود حكم الصحيح في الضمان ) فالمبيع بعقد صحيح مضمون .
فكذا المقبوض ببيع فاسد كما سبق .
$ فصل ( وإذا اختلفا ) أي الراهن والمرتهن $ ( في قدر الدين الذي به الرهن نحو أن يقول الراهن رهنتك عبدي هذا بألف .
فقال المرتهن بل بألفين ) فقول راهن بيمينه سواء اتفقا على أن الدين ألفان ( أو ) اختلفا ( في قدر الرهن نحو أن يقول ) الراهن ( رهنتك هذا .
فقال المرتهن وهذا أيضا .
فقول راهن بيمينه أو ) اختلفا في ( رده ) أي رد الرهن بأن قال المرتهن رددته إليك .
وأنكر الراهن فقول بيمينه .
وتقدم ( أو قال ) الراهن ( رهنتك ب ) الدين ( المؤجل من الألفين .
فقال ) المرتهن ( بل ) رهنتنيه ( بالحال ) منهما .
فقول الراهن بيمينه ( أو قال ) الراهن رهنتكه ( ببعض الدين ) أي بنصفه أو ربعه ونحوه ( فقال المرتهن بل بكله ) أي الدين .
فقول الراهن بيمينه ( أو قال ) الراهن ( أقبضتك عصيرا في عقد شرط فيه رهنه ) بأن باعه بشرط أن يرهنه هذا العصير وأقبضه إياه ثم وجده خمرا .
فقال الراهن أقبضتكه عصيرا أو تخمر عندك فلا فسخ لك لأني وفيت بالشرط .
( فقال ) المرتهن ( بل ) أقبضتنيه ( خمرا ) فلي الفسخ لعدم الوفاء بالشرط .
فقول راهن ( أو اختلفا في عين الرهن نحو رهنتك هذا ) العبد ( فقال المرتهن بل هذا ) العبد ( فقول الراهن مع يمينه ) لأنه منكر والأصل عدم ما أنكره .
ولأن القول قوله في أصل العقد .
فكذلك في صفته .
( وإن اختلفا ) أي الراهن والمرتهن ( في تلف العين ) المرهونة ( أو ) اختلفا ( في قيمتها حيث لزمت ) القيمة ( المرتهن ) لتلف العين المرهونة بتعديه أو تفريطه ( فقوله ) أي قول المرتهن بيمينه .
أما في تلف العين فلأنه أمين وأما في قيمتها حيث لزمته فلأنه غارم .
( وإن أبرأه ) أي الراهن ( المرتهن من أحد الدينين ) اللذين له عليه ( واختلفا في تعيينه ) أي الدين المبرأ منه ( فقول مرتهن ) وهو المبرىء