بغير جعل ( فطلب منه ) الرد ( فليس له تأخيره ) أي الرد ( حتى يشهد عليه ) لعدم الحاجة إلى ذلك .
( ولو قلنا يحلف ) إذ لا ضرر في الحلف صادقا ( وكذا مستعير ونحوه ) ممن لا يقبل قوله في الرد كمرتهن ووكيل بجعل ( لا حجة ) أي بينة ( عليه ) إذا طلب منه الرد ليس له تأخيره حتى يشهد لتمكنه من الإجابة بنحو لاحق له قبلي .
( وإن كان عليه ) أي على المستعير ونحوه ( حجة .
فله تأخيره ) حتى يشهد ( كدين بحجة ) له تأخيره حتى يشهد لدعاء الحاجة إلى ذلك .
( فإذا قبض الوديعة ببينة دفعها ببينة ) بناء على رواية أنه إذا قبض الوديعة ببينة لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة .
والمذهب يقبل قوله في ردها بيمينه .
وإن قبضها ببينة كما يأتي في الوديعة .
فعلى هذا إذا طلبت منه لزمه دفعها ولا يؤخره ليشهد كما تقدم .
( ولا يلزمه ) أي من له دين أو عارية ونحوها بوثيقة ( دفع الوثيقة ) إلى خصمه .
( بل ) يلزمه ( الإشهاد بأخذه ) أي أخذ الدين ونحوه لأنها ملكه .
والغرض يحصل بالإشهاد بأخذه .
( قال قي الترغيب لا يجوز للحاكم إلزامه به ) أي بدفع الوثيقة لما تقدم .
( وكذا الحكم في تسليم بائع كتاب ابتياعه إلى مشتر ) أي لا يلزم البائع ذلك .
( ويأتي ) ذلك ( آخر الوكالة .
وإن أقر الراهن أنه أعتق العبد ) المرهون ( قبل رهنه وكذبه المرتهن .
عتق ) العبد لأن السيد غير متهم في الإقرار بعتقه لأنه لو أعتقه نفذ عتقه .
فكذا إذا أخبر به لأن كل من صح منه إنشاء عقد صح منه الإقرار به .
( وأخذت منه ) أي من الراهن ( قيمته إن كان موسرا وجعلت ) القيمة ( رهنا ) مكانه ( كما لو باشر عتقه ) لأنه فوت عليه الوثيقة بالإقرار بالعتق فلزمته القيمة تجعل مكانه جبرا لما فاته من الوثيقة .
وإن كان معسرا .
فعلى ما سبق من التفصيل .
( وإن أقر ) الراهن ( أنه ) أي الرهن ( كان جنى ) قبل الرهن ( أو أنه ) كان ( باعه أو ) كان ( غصبه ) قبل الرهن ( قبل ) إقرار الراهن ( على نفسه ) إذ لا عذر لمن أقر ( ولم يقبل ) إقراره ( على المرتهن ) لأنه متهم في حقه .
وقول الإنسان على غيره غير مقبول .
( إلا أن يصدقه ) أي الراهن المرتهن فيبطل الرهن .
لوجود المقتضى السالم عن المعارض ( ويلزم المرتهن اليمين ) إذا طلب منه ( أنه ما يعلم ) صدق ( ذلك ) الذي أقر به الراهن .
( فإن نكل ) المرتهن عن اليمين ( قضى عليه ) بالنكول لما يأتي في بابه