إلى رجل ويقول إن جئتك بالدراهم إلى كذا وإلا فالرهن لك .
ووجه الدليل منه أنه صلى الله عليه وسلم نفى غلق الرهن دون أصله فدل على صحته .
وقيس عليه سائر الشروط الفاسدة .
( لكن إذا لم يكن ) الرهن ( مقبوضا ) بيد المرتهن أو نائبه ( ف ) هو ( غير لازم ) لأن شرط لزومه قبضه كما سبق .
( و ) لكن ( إن كان ) الرهن ( مجهولا أو ) كان ( محرما ونحوه ) كالمعدوم وسائر ما لا يصح بيعه مما لا يقدر على تسليمه ونحوه .
( فباطل ) لعدم حصول المقصود منه .
وتقدم بعضه ( وإذا رهنه أمة وشرط كونها عند امرأة .
أو ) عند ( ذي ) رحم ( محرم لها ) بنسب أو غيره ( أو ) شرط ( كونها في يد المرتهن أو أجنبي على وجه لا يفضي إلى الخلوة بها مثل أن يكون لهما ) أي للأجنبي أو المرتهن ( زوجات أو سراري أو نساء من محارمهما معهما في دارهما .
جاز ) لأنه لا يفضي إلى الخلوة المحرمة بها .
( وإن لم يكن كذلك ) بأن لم يكن للمرتهن أو الأجنبي زوجات ولا سراري ولا نساء معهما في دارهما ( فسد الشرط لإفضائه إلى الخلوة المحرمة .
ولا يفسد الرهن ) لأنه لا يفضي إلى نقص ولا ضرر في حق المتعاقدين .
( ويجعلها ) أي الأمة المرهونة ( الحاكم ) حينئذ ( على يد من يجوز أن تكون عنده ) من امرأة أو محرم أو أمين له زوجات أو سراري أو محارم على وجه لا يفضي إلى الخلوة المحرمة .
( وإن كان مرتهن العبد امرأة لا زوج لها .
فشرطت كونه عندها على وجه يفضي إلى خلوته بها ) .
بأن لم يكن معها محرم ولا زوج ( لم يجز أيضا ) لإفضائه المحرمة .
ويجعله الحاكم عند أمين .
( وإن قال الغريم رهنتك عبدي هذا على أن تزيد لي في الأجل ) بأن كان الدين مؤجلا إلى رجب ورهنه على أن يمده إلى رمضان مثلا ( كان ) الرهن ( باطلا ) لأن الأجل لا يثبت في الدين إلا أن يكون مشروطا في عقد وجب به .
وإذا لم يثبت الأجل فسد الرهن لأنه في مقابلته .
( وإن فسد الرهن وقبضه المرتهن .
فلا ضمان عليه ) إن تلف بيده .
لما ذكره من أن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه والرهن الصحيح غير مضمون ففاسد كذلك .
( وكل عقد كان صحيحا مضمونا ) كالبيع ( أو غير مضمون ) كالإجارة ( ففاسده كذلك ) أي كصحيحه في الضمان وعدمه .
( فإن كان ) الرهن ( مؤقتا ) فهو فاسد جزم به في الكافي وظاهر ما قدمه في المغني والمبدع صحته كما هو مقتضى كلام المصنف أولا ( أو شرط أنه ) أي الرهن ( يصير للمرتهن بعد انقضاء مدته .
صار بعد ذلك ) أي بعد انقضاء مدته