القول قول المشتري بيمينه حيث احتمل حدوث العيب فلا يحتاج إلى إقرار العدل ولا إلى بينة ولا إلى تحليف العدل ثم فرع على الأول ( فإن نكل ) العدل ( فقضى عليه بالنكول ورجع المشتري عليه ) أي العدل ( لم يرجع العدل على الراهن .
لأنه يقول إن المشتري ظلمه ) ولا يرجع المظلوم إلا على من ظلمه أو تسبب في ظلمه .
( وإن تلف المبيع في يد المشتري ثم بان ) المبيع ( مستحقا قبل وزن ثمنه ) أو بعده ( فللمغصوب منه تضمين من شاء من الغاصب ) وهو الراهن .
( والعدل والمرتهن والمشتري ) ذكر معناه في المغني والكافي .
وقال لأن كل واحد منهم قبض ماله بغير حق انتهى .
وهذا ظاهر إن وضع المرتهن يده عليه وإلا فلا طلب عليه كما يدل عليه تعليله .
قال ابن نصر الله إذ لا تعلق للمرتهن به لأنه لم يقبضه ولا قبض ثمنه فكيف يضمنه ( ويستقر الضمان على المشتري ولو لم يعلم ) بالغصب ( لأن التلف ) حصل ( في يده ) ويرجع على الراهن بالثمن الذي أخذ منه إن كان أخذه منه .
وإذا باع العدل الرهن بيعا فاسدا وجب رده فإن تعذر رده فللمرتهن تضمين من شاء من العدل والمشتري أقل الأمرين من قيمة الرهن أو قدر الدين .
لأنه يقبض ذلك مستوفيا لحقه لأنه رهنه .
فلم يكن له أكثر من دينه وما بقي للراهن يرجع به على من شاء منهما وإن وفى الراهن المرتهن رجع بقيمته على من شاء منهما .
ويستقر الضمان على المشتري لحصول التلف في يده .
قاله في الكافي .
( وإن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ) المرتهن أخذه ( ولم يكن ) العدل ( قضاه ببينة ولا حضور راهن ضمن ) العد لتفريطه في القضاء بغير بينة .
( كما لو أمره ) الراهن ( بالإشهاد فلم يفعل ) أي يشهد .
( ولا يقبل قوله ) أي العدل ( عليهما ) أي على الراهن والمرتهن ( في تسليمه ) .
أي الثمن ( لمرتهن ) أما كونه لا يقبل قوله وعلى الراهن فلأنه يدعي الدفع إلى غيره .
وأما أنه لا يقبل قوله على المرتهن فلأنه إنما هو وكيله في الحفظ لا في دفع الثمن إليه .
( فيحلف مرتهن ) أنه ما أخذ دينه مثلا .
( ويرجع على أيهما شاء ) أي على العدل أو الراهن .
( فإن رجع ) المرتهن ( على العدل .
لم يرجع العدل على أحد ) لأنه يقر ببراءة ذمة الراهن ويدعي أن المرتهن ظلمه .
( وإن رجع ) المرتهن ( على راهن رجع ) الراهن ( على العدل ) لتفريطه في القضاء بغير بينة .
( وإن دفعه العدل ) أي الثمن ( إلى المرتهن بحضرة الراهن ) لم يرجع الراهن عليه إذا أنكر المرتهن وغرم لأنه لا يعد مفرطا حينئذ .
( أو ) دفع العدل الثمن للمرتهن ( ببينة