$ فصل ( وإن استحق الرهن المبيع ) $ أي خرج مستحقا ( رجع المشتري على الراه لأن المبيع له .
فالعهدة عليه كما لو باع بنفسه .
وحينئذ لا رجوع له على العدل ( إن أعلمه العدل أنه وكيل ) لا يقال يرجع المشتري على العدل لكونه قبض الثمن بغير حق لأنا نقول إنما سلم إليه على أنه أمين في قبضه يسلمه إلى المرتهن فلم يجب عليه ضمانه .
( وإلا ) بأن لم يعلم أنه وكيل ( ف ) إنه يرجع ( على العدل ) لأنه غره .
( وهكذا كل وكيل باع مال غيره ) ثم بان مستحقا ( فإن علم المشتري بعد تلف الثمن في يد العدل رجع أيضا على الراهن ) بالثمن .
( ولا شيء على العدل ) حيث أعلم المشتري بالحال لما تقدم .
( فأما المرتهن فقد بان له أن عقد الرهن كان فاسدا ) لكون الراهن رهنه ما لا يملكه بغير إذن ربه .
( فإن كان ) الرهن ( مشروطا في البيع ثبت له ) أي للمرتهن ( الخيار فيه ) أي في البيع لأن المشتري لم يوف له بشرطه .
( وإلا ) يكن الرهن مشروطا في البيع ( سقط حقه ) من الاستيثاق ولم يملك المطالبة ببدله لأن الرهن واجب .
.
وكذا حكم قرض .
( وإن كان الراهن مفلسا حيا أو ميتا ) وباع العدل الراهن وتلف ثمنه بيده ثم ظهر مستحقا .
( كان المرتهن والمشتري أسوة الغرماء ) لأنهم تساووا في ثبوت حقوقهم في الذمة .
( وإن خرج ) الرهن ( مستحقا بعد دفع الثمن إلى المرتهن .
رجع المشتري على المرتهن ) بما قبضه لأنه صار إليه بغير حق .
فكان رجوعه عليه كما لو قبضه منه ( وإن كان ) الرهن ليس مستحقا لكن ( المشتري رده بعيب .
لم يرجع على المرتهن ) لأنه قبضه بحق .
( ولا على العدل ) إن أعلمه أنه وكيل لأنه أمين .
( ويرجع ) حينئذ ( على الراهن ) لأن الرهن ملكه وعهدته عليه كما تقدم .
( وإن كان العدل حين باعه ) أي الرهن ( لم يعلم المشتري أنه وكيل كان ) للمشتري ( الرجوع عليه ) أي العدل لأنه غره ( ويرجع هو ) أي العدل ( على الراهن ) لأن قرار الضمان عليه لما تقدم ( وإن أقر العدل بالعيب ) في المبيع لأنه يقبل قوله فيما وكل فيه ( أو ثبت ) العيب ( ببينة وإن أنكر ) العدل العيب ( فقوله مع يمينه ) لأن الأصل عدم العيب .
جزم به في شرح المنتهى وغيره هنا تبعا للمغني .
لكنه نبه بعد ذلك على الخلاف في المسألة .
وتقدم أن