وسواء كانت ) البينة ( حاضرة أو غائبة حية أو ميتة إن صدقه المرتهن ) صوابه الراهن .
إذ لو صدق المرتهن لم يطالب بدينه .
( لم يرجع ) الراهن إذا أنكر المرتهن ورجع على الراهن ( عليه ) أي العدل لأنه لا يعد مفرطا مع الأشهاد .
وعلم منه أن العدل لو ادعى القضاء بحضرة الراهن أو أنه أشهد وغاب أو مات شهوده وأنكر الراهن فقوله .
لأن الأصل عدم ذلك .
( ويأتي حكم الوكيل ) في قضاء دين إذا أنكره المقضى في الوكالة وأنه كالعدل في ذلك .
( وإن غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده إليه .
زال عنه الضمان ) لأنه رده إلى وكيل الراهن في إمساكه .
فأشبه ما لو أذن له في دفعه إليه .
( ولو كان الرهن في يد المرتهن فتعدى ) المرتهن فيه ( ثم زال التعدي أو سافر ) المرتهن ( به ) أي الرهن ( ثم رده ) أي عاد به من السفر .
( لم يزل عنه الضمان ) كما لو صدر ذلك من العدل لأن استئمانه زال بذلك .
فلم يزل بفعله مع بقائه بيده بخلاف ما قبلها .
فإنه رده إلى يد نائب مالكه وعلم من ذلك أنه ليس له أن يسافر بالرهن مع القدرة على صاحبه .
فإن فعل صار ضامنا بخلاف ما قالوه في الوديعة .
قال المجد ولعل الفرق أن الرهن يتعلق ببلده أحكام من بيعه بنقده وبيعه فيه لوفاء الدين وغير ذلك .
فلذلك تعين بقاؤه فيه عند حاكم أو ثقة .
( وإذا استقرض ذمي من مسلم مالا فرهنه خمرا لم يصح سواء جعله في يد ذمي أو غيره ) لأنها ليست مالا .
( فإن باعها الراهن ) الذمي ( أو نائبه الذمي ) من ذمي ( وجاء المقرض بثمنها .
لزمه قبوله .
فإن أبى ) قبوله ( قيل له إما أن تقبض وإما أن تبرىء ) .
لأن أهل الذمة إذا تقابضوا العقود الفاسدة جرى مجرى الصحيحة .
قال عمر في أهل الذمة معهم الخمور ولوهم بيعها وخذوا ثمنها .
( وإن جعلها ) أي الخمر ( في يد مسلم فباعها المسلم ) ولو من ذمي ( لم يجبر المرتهن على قبول الثمن ) بل ولا يجوز له قبوله لبطلان البيع وبقاء الثمن على ملك ربه الأول .
( وإن شرط ) في الرهن ( أن يبيع المرتهن أو العدل الرهن ) عند حلول الحق ( صح ) شرطه لأن ما صح توكيل غيرهما فيه صح توكيلهما فيه كبيع عين أخرى .
( ولم يؤثر ) ذلك الشرط ( فيه ) أي في عقد الرهن فسادا كسائر الشروط الصحيحة في سائر العقود .
( وكذا كل شرط وافق مقتضى العقد ) ولم ينافه سواء كان العقد رهنا أو غيره .
فلو أعاره شيئا ليرهنه إلى أجل على دين حال .
يعني أنه شرط على المرتهن أن لا يباع قبل الأجل المسمى