لم يأمنا الورثة .
وإن مات المرتهن والرهن بيده .
لم يكن لورثته إمساكه إلا برضا الراهن لأن الراهن لم يرض بحفظهم .
( فإن اتفقا عليه ) أي على بقاء الرهن بيد ورثة العدل أو المرتهن جاز ( أو ) اتفقا ( على عدل يضعانه ) أي الرهن ( عنده ) حينئذ ( فلهما ذلك ) لأن الحق لا يعدوهما .
( وإن اختلفا ) أي الراهن والمرتهن ( عند موت العدل ) فيمن يضعانه عنده .
( أو اختلف الراهن وورثة المرتهن ) بعد موته فيمن يضعانه عنده ( رفعا الأمر إلى الحاكم ليضعه بيد عدل ) قطعا للنزاع ( وإن أذن الراهن والمرتهن للعدل في البيع ) وعينا له نقدا لم يخالفهما لأنه وكيلهما ( أو أذن الراهن للمرتهن فيه ) أي في بيع الرهن ( وعين ) الراهن له ( نقدا تعين ) ذلك النقد .
ولم يكن له مخالفته .
لأنه وكيل ( وإلا ) بأن لم يعينا للعدل نقدا في الأولى ولم يعين الراهن للمرتهن نقدا في الثانية .
( لم يبع ) العدل أو المرتهن ( إلا بنقد البلد ) لأن الحظ فيه ( فإن كانت فيه نقود باع بأغلبها ) رواجا ( فإن تساوت ) في الرواج ( باع ) الرهن ( بجنس الدين ) لأنه أقرب إلى وفاء الحق ( فإن لم يكن فيه ) أي في نقد البلد ( جنس الدين باع بما بدا أنه أصلح ) لأن عليه الاحتياط فيما هو متوليه كالحاكم .
( فإن تساوت ) في نظره ( عين حاكم ) له نقدا بيع به لأنه أعرف بالأحظ وأبعد عن التهمة .
( وإن اختلف الراهن والمرتهن على العدل في تعيين النقد لم يسمع العدل قول واحد منهما ويرفع ) العدل ( الأمر إلى الحاكم فيأمره ) الحاكم ( ببيعه بنقد البلد سواء كان من جنس الحق أو لم يكن ) من جنسه وسواء ( وافق قول أحدهما أو لا ) لأن الحظ في ذلك .
( وحكمه ) أي حكم العدل أو المرتهن ( في البيع ) للرهن ( حكم الوكيل في وجوب الاحتياط ) على ما سيذكره في الوكالة لأنه وكيل ( و ) حكمه أيضا .
حكم الوكيل في ( المنع من البيع بدون ثمن المثل وغير ذلك ) مما يأتي تفصيله .
( لكن لا يبيع هنا نساء ) أي حتى على القول بأن الوكيل يبيع نساء لأن قرينة الحال هنا تخالفه .
( ومتى خالف ) العدل أو المرتهن ( لزمه ) في مخالفته ( ما يلزم الوكيل المخالف ) على ما يأتي .
( وإن قبض ) العدل ( الثمن فتلف في يده من غير تعد ولا تفريط ويقبل قوله في تلفه ) أي تلف الثمن .
وفي نفي تعد وتفريط .
لأنه أمين .
( فمن ضمان الراهن ) لأنه ملكه فيفوت عليه .
وإن قال الراهن للعدل ما قبضت الثمن من المشتري .
فالقول قول العدل لأنه أمين