قال القاضي ويجوز التصرف قبل قبض رأس المال لأنه بيع ويحتمل أن لا يصح لأنه بيع دين بدين ذكره في الكافي .
وتقدم في البيع إن كان الموصوف في الذمة لم يصح إن تفرقا قبل قبضه أو قبض ثمنه .
( وإن أسلم إلى أجل قريب كاليومين والثلاثة لم يصح ) السلم لفوات شرطه .
وهو أن مثل ذلك لا وقع له في الثمن .
( إلا إن أسلم في شيء ) كخز ولحم ودقيق ونحوها ( يؤخذ منه كل يوم جزءا معلوما .
فيصح ) السلم لأن الحاجة داعية إلى ذلك .
( فإن قبض البعض ) مما أسلم فيه ليأخذ منه كل يوم قدرا معلوما .
( وتعذر قبض الباقي رجع بقسطه من الثمن .
ولا يجعل للباقي فضلا على المقبوض ) لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء .
فقسط الثمن على أجزائه بالسوية كما لو اتحد أجله .
( وإن أسلم في جنس واحد إلى أجلين ) كبر بعضه إلى رجب وبعضه إلى شعبان .
جاز بشرطه الآتي لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال كبيوع الأعيان .
( أو ) أسلم ( في جنسين ) كبر وشعير ( إلى أجل ) واحد ( صح ) السلم كالبيع .
( إن بين قسط كل أجل ) وثمنه في الأولى ( و ) بين ( ثمن كل جنس ) في الثانية .
لأن الأجل الأبعد له زيادة وقع على الأقرب فما يقابله .
أقل مما يقابل الآخر فاعتبر معرفة قسطه وثمنه وبهذا يحصل التمييز للثمن الآخر ( وإلا ) بأن لم يبين قسط كل أجل وثمنه .
( فلا ) يصح السلم لما تقدم ( وإن أسلم جنسين ) كذهب وفضة ( في جنس واحد ) كبر ( لم يصح ) السلم ( حتى يبين حصة كل جنس من المسلم فيه ) كما لو أسلم في جنسين على ما تقدم .
قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب .
( ولا بد أن يكون الأجل مقدارا ) بزمن ( من معلوم ) لما تقدم في الحديث .
( فإن أسلم ) مطلقا أو إلى حصاد ونحوه .
( أو باع أو شرط الخيار مطلقا أو إلى حصاد أو جذاذ ونحوهما ) من كل ما يختلف كنزول المطر وهبوب الريح وقدوم الحاج .
( لم يصح الشرط والعقد في السلم ) لفوات شرطه .
وهو الأجل المعلوم .
لاختلاف هذه الأشياء ( ولا ) يصح ( الشرط في البيع والخيار ) للجهالة ( ويصح البيع فيهما ) أي فيما إذا باع مطلقا أو إلى الحصاد ونحوه .
ويكون الثمن حالا .
وفيما إذا شرط الخيار مطلقا أو إلى الحصاد ونحوه .
( وتقدم ) ذلك ( في الشروط في البيع ) مفصلا ( وإن قال ) أسلمت في كذا ( إلى شهر كذا ) أي رمضان ونحوه ( أو ) قال ( محله شهر كذا أو ) قال محله ( فيه ) أي في شهر كذا ( صح ) لأنه أجل معلوم ( وحل بأوله ) كما لو علق عليه طلاقا أو