عتقا .
( وإن قال ) المسلم للسلم إليه ( تؤديه ) أي السلم ( فيه ) أي في شهر كذا ( لم يصح ) السلم .
لأنه جعله كله ظرفا فاحتمل أوله وآخره .
فلم يكن أجلا معلوما ( و ) إن قال أسلمت في كذا ( إلى أوله ) أي إلى أول شهر كذا ( أو ) إلى ( آخره يحل ) في الأولى ( بأول جزء ) من الشهر ( و ) في الثانية ( آخره ) أي آخر جزء من الشهر ( فإن قال ) أسلمت في كذا ( إلى ثلاثة أشهر كان إلى انقضائها ) فإن كانت مبهمة فابتداؤها حين تلفظ بها .
وإن قال إلى شهر انصرف إلى الهلال .
إلا أن يكون في أثنائه فإنه يكمل بالعدد .
( وينصرف ) إطلاق الشهر ( إلى الأشهر الهلالية ) لقوله تعالى ! < إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله > ! و يصح السلم ( إلى شهر رومي كشباط ونحوه ) مثل كانون الأول أو الثاني ( أو ) إلى ( عيد لهم ) أي للروم ( لم يختلف كالنيروز والمهرجان ونحوهما مما يعرفه المسلمون .
يصح إن عرفاه ) أي المتعاقدان .
لأنه معلوم أشبه عيد المسلمين .
( وإلا ) بأن اختلف ذلك العيد المشروط ( فلا ) يصح السلم ( كالسعانين وعيد الفطير ) ونحوهما مما يجهله المسملون غالبا .
ويجوز تقليد أهل الذمة فيه .
والسعانين بسين ثم عين مهملتين .
قاله ابن الأثير وغيره .
وهو عيد النصارى قبل عيدهم الكبير بأسبوع .
قال النووي ويقوله العوام ومثلهم من المتفقهة بالشين المعجمة وذلك خطأ .
( و ) إن شرطه ( إلى العيد أو ) إلى ( ربيع أو ) إلى ( جمادى أو ) إلى ( النفر من منى ونحوها ( مما يشترك فيه شيئان ) كالنحر ( لم يصح ) السلم حتى يعين أحدهما للجهالة .
( و ) إن شرطه ( إلى عيد الفطر أو ) إلى عيد ( النحر أو ) إلى ( يوم عرفة أو عاشوراء أو نحوها ) كالنفر الأول أو الثاني وهما ثاني أيام التشريق وثالثها فالنفر الأول لمن تعجل في يومين والنفر الثاني لمن تأخر ( صح ) السلم لأنه أجل معلوم .
( ومثله ) أي مثل السلم ( الإجارة ) فيما ذكر مما يصح أو يبطل ( وإن جاء ) ه أي جاء المسلم إليه المسلم ( بالمسلم فيه في محله ) أي وقت حلول أجله ( لزمه ) أي المسلم ( قبضه كالمبيع المعين .
ولو تضرر بقبضه ) لأن الضرر لا يزال بالضرر .
( وإن أحضره بعد محل الوجوب فكما لو أحضر المبيع بعد تفرقهما ) من المجلس فيلزمه قبضه ولو تضرر .
( وإن أحضره ) أي المسلم فيه ( قبل محله .
فإن كان فيه ) أي في قبضه ( ضرر لكونه ) أي المسلم فيه ( مما يتغير كالفاكهة التي يصح السلم فيها )