$ فصل الشرط ( الرابع ) للسلم $ ( أن يشترط ) المسلم إليه .
( أجلا معلوما ) لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم فأمر بالأجل كما أمر بالكيل والوزن .
والأصل في الأمر الوجوب .
( له ) أي الأجل ( وقع في الثمن عادة كالشهر ) لأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق الرفق الذي شرع من أجله السلم .
فلا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن .
( وفي الكافي ونصفه ) أ ( و نحوه ) أي نحو النصف .
وفي المغني والشرح وما قارب الشهر قال الزركشي وكثير من الأصحاب بمثل بالشهر والشهرين .
فمن ثم قال بعضهم أقله شهره ( فإن اختلفا في قدره ) أي قدر الأجل بأن قال المسلم إلى شهر مثلا .
فقال المسلم إليه بل شهرين .
فقول مسلم إليه .
( أو ) اختلفا ( في مضيه ) أي الأجل ( أو ) اختلفا في ( مكان التسليم فقول مسلم إليه ) بيمينه لأن الأصل بقاء الأجل وبراءة ذمة المسلم إليه من مؤنة نقله إلى الموضع الذي يدعيه المسلم .
وكذا إن اختلفا في قدر المسلم فيه أو صفته .
كما في المستوعب .
( وإن اختلفا في أداء المسلم فيه فقول المسلم ) بيمينه لأنه منكر للقبض والأصل عدمه ( أو ) اختلفا ( في قبض الثمن ) الذي وقع عقد الثمن عليه ( فقول المسلم إليه ) بيمينه لأنه منكر .
والأصل عدم القبض ( فإن اتفقا عليه ) أي على قبض السلم ( وقال أحدهما كان ) القبض ( في المجلس قبل التفرق .
وقال الآخر ) بل كان القبض ( بعده ) أي بعد التفرق ( ف ) القول ( قول من يدعي القبض في المجلس ) بيمينه لأنه يدعي الصحة وذاك يدعي الفساد .
والظاهر في العقود الصحة .
( فإن أقاما بينتين بما ادعياه أو أقام مدعي القبض في المجلس بينة به وأقام الآخر بينة بضد ذلك .
قدمت أيضا بينته ) أي بينة مدعي القبض في المجلس لأنها مثبتة .
وتلك نافية ولأن معها زيادة علم .
( وإن أسلم حالا ) لم يصح لما تقدم من حديث ابن عباس .
( أو ) أسلم ( مطلقا ) أي لم يعين أجلا ( لم يصح ) السلم لما تقدم ( إلا أن يعقدا بلفظ البيع فيصح حالا .
ويكون بيعا بالصفة .
وتقدم ) في البيع