إن لم تحتج إلى وزن أو عد ( وإن تلفت ) الدراهم أو الدنانير المعينة قبل قبضها ( ف ) هي ( من ضمانه ) أي البائع ونحوه إن لم تحتج لوزن أو عد كالمبيع المعين ( وإن وجدها البائع ) أي الدراهم أو الدنانير المعينة ( معيبة من غير جنسها ) بأن وجد في الدراهم نحاسا أو الدنانير مسا ( بطل العقد ) أي البيع وما بمعناه لأنه باعه غير ما سمي له .
فإن كان العيب في بعضها فقد بطل العقد فيه أي المعيب ( فقط ) وصح في السلم بقسطه ( و ) إن ظهر في الدراهم أو الدنانير المعيبة عيب ( من جنسها خير ) البائع ونحوه ( بين فسخ ) فيردها ولا يطالب ببدلها .
( وإمساك بلا أرش إن كان العقد على ) عوضين من ( جنس ) واحد لئلا يفضي إلى عدم التماثل .
( وإلا ) بأن كان العوضان من جنسين ( فله أخذ أرش في المجلس ) لأن التماثل في الجنسين غير معتبر ( و ) له أخذ أرش ( بعده ) أي بعد المجلس ( إن جعلاه من غير جنس الثمن ) أي النقد لئلا يفضي إلى بيع نقد بنقد مع تأخير التقابض ( كما تقدم ) تفصيله .
تنبيه هو لغة الإيقاظ .
واصطلاحا عنوان بحث يفهم مما قبله ( يحصل التعيين بالإشارة ) سواء ضم إليهما الاسم أو لا ( كقوله بعتك هذا الثوب بهذه الدراهم ) أو بهذه فقط من غير ذكر الدراهم ( أو بعتك هذا بهذا ) من غير تسمية العوضين .
قلت ويحصل التعيين بالاسم كبعتك عبدي سالما أو داري بموضع كذا وهما يعلمانهما أو بما في يدي أو كيسي من الدراهم أو الدنانير ويعلمان ذلك ( ويحرم الربا بين المسلمين و ) يحرم الربا ( بين المسلم والحربي في دار الإسلام ودار الحرب ولو لم يكن بينهما أمان ) لعموم قوله تعالى ! < وحرم الربا > ! وغيره من الأدلة ( ما لم يكن ) الربا ( بينه ) أي بين إنسان ( وبين رقيقه ولو ) كان رقيقه ( مدبرا أو أم ولد ) لأن المال كله للسيد .
( و ) لو كان الرقيق ( مكاتبا ) فلا يجري بينه وبين سيده ربا ( في مال الكتابة ) فقط على ما يأتي في الكتابة إن شاء الله ( وتجوز المعاملة ب ) نقد ( مغشوش من جنسه لم يعرف ) أي الغش لعدم الغرر ( وكذا ) تجوز المعاملة بنقد مغشوش ( بغير جنسه وكذا يجوز ضربه ) أي النقد المغشوش .
نقل صالح عن الإمام في دارهم يقال لها المسبية عامتها نحاس إلا شيئا فيها فضة فقال ( إذا كان شيئا اصطلحوا عليه كالفلوس ) واصطلحوا عليها فأرجو أن لا يكون فيها بأس ( ولأنه لا تغرير فيه ) ولا يمنع منه لأنه مستفيض في