أحدهما ) أي أحد النقدين وإلا لم يصح لأنه دين بدين .
( أو كان ) أحد النقدين ( أمانة ) أو غصبا ( عنده ) أي عند المقتضى ( و ) النقد ( الآخر في الذمة ) وهو ( مستقر ) كثمن وقرض وأجرة استوفى نفعها بخلاف دين كتابة وجعل قبل عمل ونحوه مما لم يستقر ( بسعر يومه ) أي يوم الاقتضاء .
لما تقدم في حديث ابن عمر وهذا الصحيح من المذهب .
كما يدل عليه كلام الأصحاب هنا بخلاف ما قدمه في الفصل قبل هذا .
( ولا يشترط حلول ) أي حلول ما في الذمة .
فلو كان مؤجلا وقضاه عنه بسعر يوم القضاء جاز لأنه رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عوض .
( وإن كان ) كل من النقدين ( في ذمتيهما فاصطرفا ) من غير إحضار أحدهما ( لم يصح ) الصرف لأنه بيع دين بدين ( وتقدم بعضه ) في مواضع .
( ولو كان لرجل على رجل عشرة دنانير فوفاه ) عشرة دنانير ( نقدا .
فوجدها أحد عشر ) دينارا وزنا ( كان الدينار الزائد في يد القابض مشاعا مضمونا لمالكه ) المقبض لأن القابض قبضه على أنه عوض ماله .
فكان مضمونا عليه .
( وإن كان له عنده دينار وديعة فصارفه ) أي صارف رب الدينار الوديع ( به ) أي بالدينار ( وهو ) أي الدينار ( معلوم بقاؤه أو مظنون ) بقاؤه ( صح الصرف ) لانتفاء الغرر ( وإن ظن عدمه ) أي الدينار ( لم يصح ) الصرف للغرر ( وإن شك فيه ) أي في عدم الدينار ( صح ) الصرف لأن الأصل بقاؤه ( فإن تيقن عدمه ) أي الدينار ( حين العقد تبينا أن العقد وقع باطلا ) لعدم المعقود عليه ومن اشترى شيئا بنصف دينار لزمه شق .
ثم إن اشترى آخر بنصف آخر لزمه شق أيضا .
ويجوز إعطاؤه عنهما صحيحا .
لكن إن شرط ذلك في العقد الثاني أبطله .
وقيل لزوم الأول يبطلهما .
( والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في جميع عقود المعاوضات كبيع وصلح بمعناه ) أي بمعنى البيع بأن أقر له بدين أو عين وصالحه بدراهم أو دنانير معينة .
( و ) ك ( أجرة وصداق وعوض عتق وخلع وما صولح به عن دم عمد أو غيره ) لأن الدراهم والدنانير أحد العوضين فتعينت بالتعيين كالعوض الآخر .
( ف ) على هذا ( لا يصح ولا يجوز للمشتري ) ونحوه ( إبدالها ) أي إبدال الدراهم المعينة أو الدنانير المعينة ( ويبطل العقد ) أي البيع وما بمعناه ( ب ) ظهور ( كونها مغصوبة ) كما لو ظهر المبيع مغصوبا .
( ويملكها ) أي الدراهم والدنانير المعينة بالعقد ( بائع ) ونحوه ( بمجرد ) العقد مع ( التعيين ) لها ( فيصح تصرفه ) أي البائع ونحوه ( فيها ) أي في الدراهم والدنانير المعينة ( قبل قبضها )