سائر الأعصار جار بينهم من غير نكير ( لكن يكره ) ضرب النقد المغشوش لأنه قد يتعامل به من لا يعرفه ( وإن اجتمعت عنده دراهم زيوف ) أي نحاس ( فإنه يسبكها ولا يبيعها ولا يخرجها في معاملة ولا صدقة فإن قابضها ربما خلطها بدراهم جيدة وأخرجها على من لا يعرف حالها .
فيكون ) ذلك ( تغريرا للمسلمين ) وإدخالا للغرر عليهم .
قال أحمد إني أخاف أن يغر بها مسلما .
وقال ما ينبغي أن يغر بها المسلمين .
ولا أقول إنه حرام .
قال في الشرح فقد صرح بأنه إنما كرهه لما فيه من التغرير بالمسلمين .
( وكان ) عبد الله ( ابن مسعود ) رضي الله عنه ( يكسر الزيوف وهو على بيت المال وتقدم بعض ذلك في ) باب ( زكاة الذهب والفضة وتقدم ) هناك أيضا ( كلام الشيخ في الكيمياء ) وأنها غش فتحرم مطلقا .
( وقال لا يجوز بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتها ويجوز إتلافها انتهى ) دفعا لضررها .
( ويحرم قطع درهم ودينار ) ونحوهما من السكة الجائزة بين المسلمين ( وكسره ) أي ما ذكر من الدراهم والدينار ونحوهما .
( ولو ) كان كسره ( لصياغة وإعطاء سائل ) لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن كسر السكة الجائزة بين المسلمين ولأن فيه تضييقا للمعاملة .
( إلا أن يكون رديئا أو يختلف في شيء منها هل هو جيد أو رديء .
فيجوز كسره استظهارا لحاله .
وتكره كتابة القرآن على الدرهم والدينار والحياصة .
قال أبو المعالي ونثرها ) أي الدراهم والدنانير ( على الراكب ) ويأتي في الوليمة يكره نثار والتقاطه .
( وأول ما ضربت الدراهم ) ضرب الإسلام ( على عهد الحجاج ) الثقفي في خلافة عبد الملك بن مروان ( ولا يجوز بيع تراب الصاغة و ) تراب ( المعدن بشيء من جنسه ) فتراب معدن الذهب وصياغته .
لا يجوز بيعه بذهب للجهل بالتساوي .
ويجوز بفضة وتراب معدن الفضة وصياغتها لا يجوز بيعه بفضة كذلك .
ويجوز بيعه بذهب لا يؤثر استتار المقصود بالتراب في المعدن .
لأنه بأصل الخلقة فهو كالرمان ونحوه .
وتراب الصاغة بالحمل عليه .
( والحيل التي تحرم حلالا أو تحلل حراما ) أي التي يتوسل بها إلى ذلك ( كلها محرمة لا تجوز في شيء من الدين ) لقوله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار .
ومن أدخل فرسا بين فرسين ولا يأمن أن يسبق فليس بقمار رواه أبو داود وغيره .
فجعله قمارا مع إدخال الفرس الثالث لكونه لا يمتع معنى القمار وهو كون كل واحد من