أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله .
إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل .
بع التمر بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا متفق عليه .
ولم يأمره أن يبيعه من غير من يشتري منه ولو كان ذلك محرما لبينه له .
( ولو اشترى فضة بدينار ونصف ) دينار ( ودفع ) المشتري ( إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه ) أي من المدفوع له وهو الديناران ( فأخذه ) أي فأخذ البائع قدر حقه من الدينارين ( ولو بعد التفرق صح ) الصرف لحصول التقابض قبل التفرق .
والذي تأخر إنما هو تمييز حقه من حق الآخر .
( والزائد ) من الدينارين ( أمانة في يده ) أي يد البائع لعدم المقتضى لضمانه ( ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينار فأعطاه دينارا ) ليأخذ منه نصفه ( صح ) الصرف لوجود القبض ولو تأخر التمييز حتى تفرقا .
( ويكون نصفه له والباقي ) من الدينار ( أمانة في يده ) أي يد قابض الدينار لما تقدم ( ويتفرقان ) أي لهما أن يتفرقا قبل تمييز النصف ( ثم إن صارفه ) أي صارف قابض الدينار صاحبه ( بعد ذلك للباقي له منه ) أي من الدينار جاز ( أو اشترى به ) أي بالباقي من الدينار ( منه شيئا ) جاز ( أو جعله ) أي الباقي ( سلما في شيء ) جاز لأنه عين ماله وليس دينا ( أو وهبه ) أي وهب دافع الدينار قابضه ( إياه ) أي الباقي منه ( جاز ) لأنه تصرف من أهله في محله ( ولو اقترض ) آخذ الدينار ( الخمسة ) دراهم ( منه ) أي من قابضها ( وصارفه بها عن ) النصف ( الباقي ) صح بلا حيلة ( أو صارفه دينارا ) بعشرة .
فأعطاه الخمسة ( ثم اقترض منه ودفعها عن الباقي ) من العشرة بذمته ( صح ) ذلك ( بلا حيلة ) أي مواطأة .
فإن كان حيلة لم يصح لما يأتي ( ومن عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة كل نقدة بحسابها من الدينار ) بأن يقول له هذا الدرهم عن عشر دينار وهذان الدرهمان عن خمسه مثلا وهكذا ( صح ) ذلك ( وإلا فلا ) وإن أعطاه الدراهم مع السكوت ثم حاسبه بعد ذلك وصارفه بها .
لم يصح لأنه بيع دين بدين .
وتقدم قريبا ( ويصح اقتضاء نقد من ) نقد ( آخر ) لحديث ابن عمر كنا نبيع الأبعرة بالبقيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم وبالدراهم ونأخذ عنها الدنانير .
فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تأخذوها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه أبو داود وابن ماجه .
( إن أحضر