فأخذ أرشه درهما ونحوه ) مما ليس بمكيل ( جاز ولو بعد التفرق ) من المجلس .
لما تقدم .
( وإن تصارفا في الذمة على جنسين ) كدينار بعشرة دراهم وتقابضا ثم ظهر عيب في أحدهما .
( والعيب من جنسه فإن وجد ) أي علم العيب ( فيه قبل التفرق .
فالعقد صحيح .
وله أخذ بدله ) قبل التفرق سليما .
لأن العقد وقع على مطلق .
والإطلاق يقتضي السلامة من العيب ( أو ) أخذ ( أرشه ) أي العيب ( قبل التفرق ) من غير جنس السليم لما تقدم .
( وإن وجد ) أي علم ( بعد التفرق لم يبطل العقد أيضا ) كمن اشترى سلعة فوجدها معيبة .
( وله إمساكه مع أرش ) عيبه ( و ) له ( رده وأخذ بدله في مجلس الرد ) لأن قبض بدله يقوم مقامه .
( فإن تفرقا قبل أخذ بدله في مجلس الرد بطل ) العقد .
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا غائبا منها بناجز ( فلو ظهر بعضه ) أي بعض أحد العوضين ( معيبا فحكمه حكم ما لو وجد جميعه ) معيبا .
فله رد المعيب وأخذ بدله قبل التفرق أو إمساكه مع أرشه ( وإن كان ) العيب ( من غير جنسه ) كالنحاس في الفضة والمس في الذهب ( فالعقد صحيح وله رده ) أي المعيب ( قبل التفرق وأخذ بدله ) قبل التفرق ( و ) إن علم الغيب من غير الجنس ( بعده ) أي بعد التفرق ( يفسد العقد ) لأن قبضه كلا قبض وقد تفرقا قبل التقابض .
( وإن عين أحدهما ) أي أحد العوضين في الصرف ( دون ) العوض ( الآخر ) كصارفتك هذا الدينار بعشرة دراهم كذا .
أو هذه الفضة بدينار مصري ( فلكل ) من المعين وما في الذمة ( حكم نفسه ) إذا ظهر معيبا على ما سبق من التفضيل ( وكذا الحكم فيهما ) أي في المعين .
وما في الذمة ( إذا كانت المصارفة ) على شيئين من جنس واحد لكن لا أرش .
( أو ) كان ( ما يجري فيه الربا من جنس واحد ) كبر معين أو في الذمة ببر كذلك .
( إلا أنه لا يصح أخذ أرش ) مطلقا لئلا يؤدي إلى التفاضل أو إلى مسألة مد عجوة .
وإن تلف العوض في الصرف بعد القبض .
ثم علم عيبه فسخ العقد .
ويرد الموجود وتبقى قيمة المعيب في ذمة من تلف في يده فيرد مثلها أو عوضها إن اتفقا عليه سواء كان الصرف لجنسه أو غير جنسه .
ولا يجوز أخذ الأرش إلا إذا كان في المجلس والعوضان من جنسين .
( ومتى صارفه ) ثم أراد الشراء منه ( كان له الشراء ) منه ( من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة ) بينهما على ذلك .
لما روى أبو هريرة وأبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب .
فقال