بالمجلس وموكلاهما باقيان .
لم يتفرقا إلى التقابض .
صح العقد لما تقدم ( ولو كان عليه دنانير ) أ ( و ) كان عليه ( دراهم فوكل غريمه في بيع داره ) أو نحوها ( و ) في ( استيفاء دينه من ثمنها فباعها بغير جنس ما عليه ) أي على رب الدار ( لم يجز ) للوكيل ( أن يأخذ منها ) أي من ثمن الدار ( قدر حقه لأنه ) أي المدين ( لم يأذن له ) أي للوكيل ( في مصارفة نفسه ) فإن أذن له في ذلك جاز .
فيتولى طرفي عقد المصارفة .
( وإن مات أحد المتصارفين قبل التقابض بطل ) العقد لعدم تمامه .
لأن القبض هنا كالقبول في البيع .
( لا ) إن مات أحدهما ( بعده ) أي بعد التقابض وقبل التفرق فلا يبطل العقد .
لأنه قد تم ونفذ .
( وإن تصارفا على عينين ) أي معينين ( من جنسين ) كهذا الدينار بهذه الدراهم .
( ولو بوزن متقدم ) على العقد ( أو ) ب ( إخبار صاحبه ) بأن وزن نقده كذا ( وظهر غصب ) أي إن أحد العوضين مغصوب بطل العقد لأنه باع ما لا يملكه .
( أو ) ظهر ( عيب في جميعه ) أي جميع أحد العوضين ( ولو ) كان العيب ( يسيرا من غير جنسه كنحاس في الدراهم و ) ك ( المس ) وهو نوع من النحاس ( في الذهب .
بطل العقد ) لأنه باعه غير ما سمي له .
فلم يصح كبعتك هذا البغل فتبين أنه فرس .
( وإن ظهر ) الغصب أو العيب من غير الجنس ( في بعضه ) بأن صارفه دينارين بعشرين درهما .
فوجد أحد الدينارين مغصوبا أو به مس ( بطل العقد فيه فقط ) بما يقابله وصح في السلم بما يقابله .
( فإن كان العيب من جنسه ) أي جنس المعيب ( كالسواد في الفضة والخشونة ) فيها ( وكونها تنفطر ) أي تتشقق ( عند الضرب أو أن سكتها مخالفة لسكة السلطان .
فالعقد صحيح ) لأن العيب لا يبطل البيع سواء ظهر العيب قبل التفرق أو بعده .
( وله ) أي لمن صار إليه المعيب ( الخيار ) بين الرد والإمساك مع الأرش ( فإن رده بطل ) العقد وليس له البدل .
لأن العقد وقع على عينه .
فإذا أخذ غيره أخذ ما لم يشتره ( وإن أمسكه ) أي المعيب ( فله أرشه في المجلس ) من غير جنس السلم لئلا يفضي إلى مسألة مد عجوة .
( وكذا ) يجوز له أخذ الأرض ( بعده ) أي بعد المجلس ( إن جعل ) أي الأرش ( من غير جنس الثمن ) أي النقدين كبر أو شعير .
لأنه لا يعتبر قبضه فيه إذا بيع بنقد .
( وكذا سائر أموال الربا إن بيعت بغير جنسها ) أي مما يشترط فيه القبض على ما تقدم بيانه .
( فلو باع تمرا بشعير فوجد بأحدهما عيبا