$ فصل ( في المصارفة وهي بيع نقد بنقد ) $ اتحد الجنس أو اختلف .
سميت بذلك لصريفهما وهو تصويتهما في الميزان .
وقيل لانصرافهما أي المتصارفين عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه .
( والقبض في المجلس شرط لصحته ) أي الصرف حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم .
ولقوله صلى الله عليه وسلم وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد ( فإن طال المجلس ) قبل القبض وتقابضا قبل التفرق جاز ( أو ) تصارفا ثم ( تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما ) فتقابضا ( أو ) تماشيا ( إلى الصراف فتقابضا عنده جاز ) أي صح الصرف .
لأن المجلس هنا كمجلس الخيار في البيع ولم يتفرقا قبل القبض .
ولا يطل الصرف بتخابر فيه .
وقياسه سلم وبيع نحو مد بر بمثله أو بشعير .
فيصح العقد دون الشرط كسائر الشروط الفاسدة ( ويجوز ) الصرف ( في الذمم بالصفة ) كصارفتك دينارا بعشرة دراهم .
ويصف ذلك إن تعددت النقود وإلا لم يحتج لوصفه وينصرف لنقد البلد .
ويكفي القبض في المجلس وإن لم تكن معينة ( لأن المجلس كحالة العقد ) لعموم ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد ( فمتى افترقا قبل التقابض ) من الجانبين بطل العقد لما سبق ( أو افترقا ) أي المتعاقدان ( عن مجلس ) عقد ( السلم قبل قبض ) المسلم إليه ( رأس ماله ) أي السلم ( بطل العقد ) لما يأتي في السلم ( وإن قبض البعض فيهما ) أي في الصرف والسلم ( ثم افترقا كفرقة خيار المجلس ) قبل تقابض الباقي ( بطل ) العقد ( فيما لم يقبض فقط ) لفوات شرطه ( ولو وكل المتصارفان ) من يقبض لهما ( أو ) وكل ( أحدهما من يقبض له فتقابض الوكيلان ) أو تقابض أحد المتصارفين ووكيل الآخر ( قبل تفرق الموكلين ) أو قبل تفرق الموكل والعاقد الثاني الذي لم يوكل ( جاز ) العقد أي صح .
لأن قبض الوكيل كقبض موكله ( وإن تفرقا ) أي الموكلان أو الموكل والعاقد الثاني ( قبل القبض بطل الصرف افترق الوكيلان أو لا ) لتعلق القبض بالعقد .
ولو تفرق الوكيلان ثم عادا