والدارقطني وصححه .
وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى ( ولا يصح بيع كالىء بكالىء ) بالهمزة فيهما وبعض الرواة يتركه تخفيفا .
وهو بيع دين بدين مطلقا .
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالىء رواه أبو عبيد في الغريب إلا أن الأثرم روى أن أحمد سئل أيصح هذا الحديث قال لا قاله في الشرح .
( وله ) أي لبيع الدين بالدين ( صور .
منها بيع ما في الذمة حالا من عروض وأثمان بثمن إلى أجل لمن هو ) أي الدين ( عليه أو ) بيع ما في الذمة ( لغيره ) أي غير من هو عليه مطلقا ومنها جعل رأس مال السلم دينا بأن يكون له دين على آخر فيقول جعلت ما في ذمتك رأس مال سلم على كذا .
( ومنها .
لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه ) أي جنس دينه ( كالذهب والفضة وتصارفا ) هما ( ولم يحضرا شيئا ) أي أحدهما أو هما فإنه لا يجوز سواء كانا حالين أو مؤجلين لأنه بيع دين بدين فإن أحضر أحدهما أي أحد الدينين ( أو كان ) أحد العوضين دينا والآخر ( عنده أمانة ) أو غصب ونحوه ( جاز ) التصارف .
ولم يكن بيع دين بدين بل بعين وتصارفا على ما يرضيان به من السعر لأنه بيع فيجوز ما تراضيا به .
لكن يأتي في الباب إذا عوضه نقدا عن نقد آخر بذمته أنه يكون بسعر يومه ( ولا يجبر أحدهما ) أي المدينين ( على سعر ما لا يريده ) لأن البيع عن تراض فإن لم ينفقا على سعر أدى كل واحد ما عليه من الدين لأنه الأصل الواجب .
( ولو كان لرجل على رجل دينار فقضاه دراهم ) متفرقة ( شيئا بعد شيء .
فإن كان يعطيه كل ) نقدة أمن ( درهم ) فأكثر ( بحسابه من الدينار ) بأن يقول هذا الدرهم عن عشر دينار مثلا وهذان الدرهمان عن خمسه .
( صح ) القضاء .
لأنه بيع دين بعين ( فإن لم يفعل ) ذلك بأن أعطاه وسكت ( ثم تحاسبا بعد ) إعطاء الدراهم ( وصارفه بها وقت المحاسبة .
لم يجز لأنه بيع دين بدين ) وهو غير جائز كما تقدم .
( وإن صارفه عما ) استقر له ( في ذمته ولو كان ) ما له في ذمته ( مؤجلا بعين مقبوضة بالمجلس صح ) الصرف .
ويأتي ذلك مفصلا .