الثمن والمثمن متفاوت أو غير معلوم المقدار .
لم يجز لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل .
وإن علم التساوي في الذهب الذي في الدينار ( وعلم تساوي الغش الذي فيها جاز ) بيع أحدهما بالآخر ( لتماثلهما في المقصود ) وهو الذهب ( و ) لتماثلهما ( في غيره ) أي الغش وليست من مسألة مد عجوة لكون الغش غير مقصود .
فكأنه لا قيمة له كالملح في الخبز على ما تقدم .
قال في الرعاية وكذا يعني ما لا يقصد عادة ثوب طرازه ذهب لا يمنع من البيع بجنسه أي بثوب طرازه ذهب .
( ولا يمنع بيع نخلة عليها رطب أو تمر بمثلها ) أي نخلة عليها رطب أو تمر ( أو ) بيع نخلة عليها رطب أو تمر ( برطب ) أو تمر ويأتي بيع العبد ذي المال آخر باب بيع الأصول والثمار ( ولا يصح بيع تمر منزوع النوى بما ) أي بتمر ( نواه فيه لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه وكذا إن نزع النوى ) من التمر ( ثم باع النوى والتمر المنزوع نواه بنوى وتمر لم يصح ) البيع لأن التبعية قد زالت فصار كمسألة مد عجوة .
( ويصح بيع لبن بشاة ذات لبن ) وبيع صوف بنعجة عليها صوف حية كانت النعجة أو مذكاة لأن اللبن في الشاة والصوف عليها غير مقصود كالنوى في التمر .
( و ) يصح بيع ( درهم فيه نحاس بنحاس ) لأن النحاس في الدرهم غير مقصود ( أو ) أي ويصح بيع درهم فيه نحاس ( بمثله ) أي بدرهم فيه نحاس ( متساويا ) أي إذا تساوى ما فيهما من الفضة والنحاس لكون النحاس فيهما غير مقصود .
ويصح بيع ذات لبن بذات لبن لأن الصوف واللبن بها غير مقصود .
أشبه الملح في الخبز أو الشيرج ويصح بيع تراب معدن وصاغة بغير جنسه ( وإن باع ) تمرا ( منزوع النوى ب ) تمر ( منزوع ) النوى ( جاز ) البيع بالتسا كما لو كان في كل واحد منهما نواه .
ويصح بيع نوى بتمر فيه نوى متساويا ومتفاضلا لأن النوى في التمر غير مقصود .
أشبه ما لو باع دارا موه سقفها بذهب .
( ومرجع الكيل عرف المدينة ) على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ( و ) مرجع ( الوزن عرف مكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ) لما روى عبد الملك بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة وكلامه صلى الله عليه وسلم إنما يحمل على تبيين الأحكام .
فما كان مكيالا بالمدينة في زمنه صلى الله عليه وسلم انصرف التحريم بتفاضل الكيل إليه .
فلا يجوز أن يتغير بعد ذلك وهكذا الموزون ( وما لا عرف له بهما )