أعطني ( بالدرهم نصفا وفلوسا ونحوه ) كما لو دفع درهمين وقال أعطني بأحدهما لحما وبالآخر نصفين ففعل ( جاز ) وصح ( كما لو دفع إليه درهمين وقال أعطني بهذا الدرهم فلوسا .
وبالآخر نصفين ) وفعل فإنه يجوز لوجود التساوي .
ولأن ذلك بمنزلة عقدين أحدهما ( صرف نصف ) الدرهم أو صرف الدرهم بنصفين والآخر بيع الفلوس أو الحاجة بالنصف أو الدرهم الآخر .
فليس من مسألة مد عجوة ( وإن باع نوعي جنس ) بنوع منه أو نوعين جاز كتمر معقلي وإبراهيمي ببرني أو ببرني وصيحاني مثلا بمثل يدا بيد ( أو ) باع ( نوعا بنوع منه ) أي من جنس واحد ( أو ) باع نوعا ب ( نوعين ) من جنس كدينار قراضة .
وهي قطع ذهب أو فضة بدينار صحيح ( أو ) باع ( قراضة وصحيحا بصحيحين أو بقراضتين أو حنطة حمراء وسمراء ببيضاء أو تمرا برنيا ومعقليا بإبراهيمي ونحوه صح ) البيع في هذه الصور وما أشبهها .
لأن الشارع اعتبر المثلية في ذلك .
فدل على الإباحة عندها .
وهي في الموزون وزنا وفي المكيل كيلا والجودة ساقطة هنا .
أشبه ما لو اتفق النوع .
( وما لا يقصد عادة ولا يباع مفردا كذهب مموه به سقف دار ) كالمعدوم ( فيجوز بيع الدار ) المموه سقفها بذهب ( بذهب ) وبدار مثلها سقفها مموه بذهب لأن الذهب في السقف غير مقصود ولا مقابل بشيء من الثمن .
( وكذا ما لا يؤثر في كيل أو وزن فيما بيع بجنسه لكونه يسيرا كالملح فيما يعمل فيه ) كخبز وجبن وكحبات الشعير في الحنطة .
ولو كان في أحدهما دون الآخر لأنه غير مقصود .
فيجوز بيع رغيف برغيف مثله ورطل من جبن برطل من جبن .
وكذا إن كان غير المقصود ( أو كثيرا إلا أنه لمصلحة المقصود كالماء في خل التمر وخل الزبيب ودبس التمر فلا يمنع من بيعه ) .
أي ما ذكر من الخل الدبس ( بمثله ) فيجوز بيع خل التمر بخل الثمر وخل الزبيب بخل الزبيب ودبس التمر بدبس التمر مثلا بمثل يدا بيد .
ولا أثر لما فيه من الماء لأنه غير مقصود و ( لا ) يجوز ( بيعه ) أي خل الزبيب ( بخل العنب لأنه كبيع التمر بالرطب ) وهو غير جائز لما تقدم .
( وإن كان ) غير المقصود ( كثيرا .
وليس من مصلحته ) أي مصلحة ما أضيف إليه ( كاللبن المشوب بالماء ) إذا بيع ( بمثله والأثمان المغشوشة ) إذا بيعت ( بغيرها ) أي بأثمان خالصة من جنسها ( لم يجز ) للعلم بالتفاضل ( وإن باع دينارا ) أو درهما ( مغشوشا بمثله ) أي بدينار أو درهم مغشوش والغش فيهما أي في