أي بمكة والمدينة ( اعتبر عرفه في موضعه ) .
لأن ما لا حد له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالحرز والقبض .
( فإن اختلفت البلاد ) التي هي مواضعه ( اعتبر الغالب ) منها ( فإن لم يكن ) غالب ( رد إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز ) لأن الحوادث ترد إلى أشبه المنصوص عليه بها .
وقوله ( فإن تعذر رده ) إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز ( رجع إلى عرف بلده ) مبني على الوجه الثاني في أن ما لا عرف له بمكة والمدينة يرد إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز كما نقله في الإنصاف عن الحاوي وغيره .
وليس مبنيا على المذهب .
لأن رده إلى ذلك على المذهب إنما هو إذا لم يكن له عرف ببلده ( والبر والشعير مكيلان ) وكذا الأقط .
وكذا الدقيق والسويق وسائر الحبوب والأبازير والأشنان .
وكذا الجص والنورة .
ويأتي في السلم أنه يسلم فيهما وزنا ( ونحوهما ) أي نحو الجص والنورة وكذا التمر والرطب والبسر وباقي تمر النخل .
وسائر ما يجب فيه الزكاة من الثمار مثل الزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والعناب والمشمش والزيتون والملح والمائع كله من لبن وخل وزيت وشيرج وسائر الأدهان .
وجعل في الروضة العسل موزونا .
( ويجوز التعامل بكيل لم يعهد ) أي لم يتعارف ( ومن الموزون الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزئبق والكتان والقطن والحرير والقز والشعر والوبر ) والصوف ( والغزل واللؤلؤ والزجاج والطين الأرمني الذي يؤكل دواء واللحم والشحم والشمع والزعفران والعصفر والدرس والورس والخبز ) إلا إذا يبس ودق وصار فتيتا فهو مكيل وتقدم .
( والجبن والعنب والزبد ونحوه ) أي نحو ما ذكر .
قال الموفق والشارح يباح السمن بالوزن ويتخرج أن يباع بالكيل ( وغير المكيل والموزون كالثياب والحيوان والجوز والبيض والرمان والقثاء والخيار وسائر الخضر والبقول والسفرجل والتفاح والكمثري والخودع والخودج ونحوه ) كالإجاص وكل فاكهة رطبة ذكره القاضي .
$ فصل ( وأما ربا النسيئة ) $ من النساء بالمد وهو التأخير يقال نسأت الشيء وأنسأته أخرته .
وقد أشار إلى معناه الخاص هنا .
فقال ( فكل شيئين ) من جنس أو جنسين ( ليس أحدهما نقدا )