( كخاتم ونحوه بيع بجنسه بقيمته حالا .
جعلا للزائد ) عن وزن الخاتم ( في مقابلة الصنعة ) فهو كالأجرة ( و ) كذا جوزه أي بيع خاتم بجنسه بقيمته ( نسأ ما لم يقصد كونها ثمنا ) فإن قصد ذلك لم يجز للنسأ ( وقال ) الشيخ ( وما خرج عن القوت بالصنعة كنسأ ) ككلأ ( فليس بربوي وإلا ) أي وإن لم يخرج عن القوت ( فجنس بنفسه ) فيباع خبز بهريسة على اختيار الشيخ .
والمذهب ما يأتي من أنه لا يصح .
وفي المغني والشرح وإن قال للصائغ صغ لي خاتما وزنه درهم وأعطيك مثل زنته وأجرتك درهمان .
فليس ذلك بيع درهم بدرهمين .
قال أصحابنا وللصائغ أخذ الدرهمين أحدهما في مقابلة فضة الخاتم والآخر أجرة له في نظير عمله .
وجزم بمعناه في المنتهى .
( وجهل التساوي حالة العقد ) على مكيل بجنسه أو على موزون بجنسه ( كعلم التفاضل ) في منع الصحة إذا اتحد جنس المكيل أو الموزون .
( فلو باع بعضه ) أي بعض الربوي ( ببعض ) من جنسه ( جزافا ) لم يصح ( أو كان ) الجزاف ( من أحد الطرفين ) كمد بر جزافا ( حرم ) البيع ( ولم يصح ) لعدم العلم بالتساوي .
( كقوله بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة ) مكايلة صاع بصاع ( وهما ) أي الصبرتان ( من جنس واحد وهما ) أي المتعاقدان ( يجهلان كيلهما ) أي كيل الصبرتين وهذا مثال للأولى ( أو ) يجهلان ( كيل إحداهما ) أي إحدى الصبرتين ويعلمان كيل الأخرى .
وهذا مثال الثانية ( وإن علما ) أي المتعاقدان ( كيلهما ) أي كيل الصبرتين ( و ) علما ( تساويهما ) في الكيل ( صح ) البيع للعلم بالتساوي ( وإن قال ) البائع ( بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة مكايلة صاعا بصاع أو ) قال ( مثلا بمثل فكيلتا .
فبان تساويهما في الكيل .
صح ) البيع ( وإلا فلا ) أي وإن لم يتساويا بأن زادت إحداهما على الأخرى بطل البيع للتفاضل .
( وإن كانتا ) أي الصبرتان ( من جنسين ) كما لو كانت إحداهما شعيرا والأخرى باقلا .
فقال بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة .
( مثلا بمثل .
فكيلتا فكانتا سواء .
صح البيع ) لعدم المانع .
( وإن تفاضلتا ) أي زادت إحداهما على الأخرى .
( فرضي صاحب الزيادة بدفعها إلى الآخر مجانا أو رضي صاحب الناقصة بها مع نقصها .
أقر العقد ) لأن الحق لهما .
فجاز ما تراضيا عليه والجنس مختلف .
فلم يضر التفاضل ( وإن تشاحا فسخ ) العقد بينهما .
قطعا للنزاع ( ولا يباع ما أصله الكيل ) كالحبوب والمائعات ( بشيء من جنسه وزنا .
ولا ) يباع ( ما أصله الوزن ) بشيء من جنسه