كان ( يسيرا لا يتأتى كيله كتمرة بتمرة أو تمرة بتمرتين ) لعدم العلم بتساويهما في الكيل .
( ولا ) يتأتى ( وزنه كما دون الأرزة من الذهب والفضة ) ونحوها لما تقدم .
( مطعوما كان ) المكيل أو الموزون ( أو غير مطعوم ) كالحبوب من بر وشعير وذرة ودخن وأرز وعدس وباقلا وغيرهما .
كحب الفجل والقطن والكتان وكالأشنان والنورة .
وكالحرير والصوف والحناء والكتم والحديد والنحاس والرصاص والذهب والفضة ونحو ذلك مما يكال أو يوزن .
( فتكون العلة في النقدين كونهما موزني جنس ) فتتعدى إلى كل موزوني جنس مما تقدم .
( ويجوز إسلامهما ) أي الذهب والفضة ( في الموزون من غيرهما ) كالحرير والصوف والحناء والكتان ونحوها للحاجة .
قال القاضي القياس المنع وإنما جاز للمشقة .
( سوى ما فاته لا ربا فيه بحال .
ولو قيل هو مكيل لعدم تموله عادة ) لإباحته في الأصل .
قال في المبدع وفيه نظر إذ العلة عندنا ليست هي المالية .
( ولا يجري ) الربا ( في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالمعدودات من التفاح والرمان والبطيخ والجوز والبيض ونحوها ) فيجوز بيع بيضة وخيارة وبطيخة بمثلها .
نص عليه لأنه ليس مكيلا ولا موزونا لكن نقل مهنا أنه كره بيع بيضة ببيضتين .
وقال لا يصلح إلا وزنا بوزن لأنه مطعوم .
( ولا ) يجري الربا أيضا ( فيما لا يوزن ) عرفا ( لصناعته ) ولو كان أصله الوزن غير المعمول من النقدين كالمعمول من الصفر والحديد والرصاص ونحوه ( كالخواتم ) من غير النقدين .
( و ) ك ( اللجم والإسطال والإبر والسكاكين والثياب والأكسية من حرير وقطن وغيرهما ) كصوف وشعر ووبر .
( فيجوز بيع سكين بسكينتين و ) بيع ( إبرة بإبرتين ونحوه .
وكذا ) يجوز بيع ( فلس بفلسين ) عددا ولو نافقة .
لأنها ليست بمكيل ولا موزون .
أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد قال لا بأس بالفلس وبالفلسين يدا بيد .
وأخرج عن حماد مثله .
ونص أحمد لا يباع فلس بفلسين ولا سكين بسكينتين .
( وجيد الربوي ورديئه ) سواء ( وتبره ومضروبه ) سواء ( وصحيحه ومكسوره في جواز البيع متماثلا ) يدا بيد ( وتحريمه متفاضلا ) أو مع تأخير القبض ( سواء ) فلا تعتبر المساواة في القيمة بل في معياره الشرعي من كيل أو وزن .
فلا يجوز بيع مصنوع من الموزونات .
لم تخرجه الصناعة عن الوزن بجنسه ( إلا بمثله وزنا ) سواء ماثله في الصناعة أو لا .
لعموم الحديث السابق .
( وجوز الشيخ بيع مصنوع مباح ) الاستعمال