( كيلا إلا إذا علم تساويهما في معياره ) أي الأصل ( الشرعي ) لحديث أبي هريرة مرفوعا الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل .
فمن زاد أو استزاد فهو ربا رواه مسلم .
وروى أبو داود من حديث عبادة مرفوعا البر بالبر مدين بمدين والملح بالملح مدين بمدين والشعير بالشعير مدين بمدين والتمر بالتمر مدين بمدين .
فمن زاد أو ازداد فقد أربى فاعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن .
وفي المكيلات بالكيل .
فمن خالف ذلك خرج عن المشروع المأمور به إذ المساواة المعتبرة فيما يحرم فيه التفاضل هي المساواة في معياره الشرعي .
( فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا أو وزنا وجزافا متفاضلا ) لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد .
( كذهب بفضة و ) ك ( تمر بزبيب و ) ك ( حنطة بشعير و ) ك ( أشنان بملح و ) ك ( جص بنورة ونحوه ) كحديد بنحاس وخز بكتان ( والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا ) أي الجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها .
( والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها ) وقد يكون النوع جنسا بالنسة إلى ما تحته .
والجنس نوعا بالنسبة إلى ما فوقه .
والمراد هنا الجنس الأخص والنوع الأخص .
فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس .
ثم مثله فقال ( كذهب ) وأنواعه المغربي والدكروري ( وفضة ) وأنواعها الريال والبنادقة ونحوها ( وبر ) وأنواعه البحيري والصعيدي .
( وشعير ) كذلك ( وتمر ) وأنواعه البرني والمقلي والصيحاني وغيرها .
( وملح ) وأنواعه المنزلاوي والدمياطي .
( فكل شيئين فأكثر أصلهما واحد فهما جنس واحد .
وإن اختلفت مقاصدهما كدهن ورد و ) دهن بنفسج ودهن ( زنبق و ) دهن ( ياسمين ونحوها ) كدهن بان ( إذا كانت كلها من دهن واحد ) كالشيرج ( فهي جنس واحد ) لاتحاد أصلها .
وإنما طيبت بهذه الرياحين .
فنسبت إليها فلم تضر أجناسا .
( و ) قد يكون الجنس الواحد مشتملا على جنسين ك ( التمر يشتمل على النوى ) وغيره ( وهما ) أي النوى وما عليه ( جنسان ) بعد النزع لأن كلا منهما اسم خاص يشمل أنواعا .
( و ) ك ( اللبن يشتمل على المخيض و ) على ( الزبد وهما ) أي المخيض والزبد ( جنسان ) لما تقدم ( فما داما ) أي التمر والنوى أو المخيض والزبد ( متصلين ) اتصال خلقه ( فهما جنس واحد ) لاتحاد الاسم