ليس له حبس المبيع على ثمنه كما تقدم .
( ولو كان ) المبيع ( غير معين ) بأن كان مشاعا كنصف عبد ودار ( والثمن الذي ليس في الذمة كمثمن ) في كل ما سبق من أحكام التلف وجواز القبض بغير إذن المشتري .
( وما في الذمة ) من ثمن ومثمن إذا تلف ( له أخذ بدله لاستقراره ) فلا ينفسخ العقد بتلفه ولو مكيلا ونحوه لأن المعقود عليه في الذمة لا عين التالف .
( وحكم كل عوض ملك بعقد ) موصوف بأنه ( ينفسخ بهلاكه ) أي العوض ( قبل قبضه كأجرة معينة وعوض معين في صلح بمعنى بيع ) بأن أقر له بدين أو عين وصالحه عن ذلك بعوض معين .
( ونحوهما ) كعوض هبة معين ( حكم عوض في بيع ) خبر قوله وحكم كل عوض ( في جواز التصرف ) إن كان مما لا يحتاج لحق توفية ونحوه ( ومنعه ) أي التصرف إن كان كذلك بغير عتق وجعله مهرا ونحوه ( وكذا ) حكم ( ما ) أي عوض ( لا ينفسخ ) العقد ( بهلاكه قبل قبضه كعوض طلاق و ) عوض ( خلع و ) عوض ( عتق على مال ومهر ومصالح به عن دم عمد وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه ) فلا يجوز التصرف فيه بغير نحو عتق قبل قبضه إن احتاج لحق توفية والإجاز .
( لكن يجب ) على من تلف ذلك بيده قبل إقباضه ( ب ) سبب ( تلفه مثله ) إن كان مثلبا ( أو قيمته ) إن كان متقوما لأنه من ضمانه حتى يقبضه مستحقه إلحاقا له بالبيع .
( وإلا فسخ ) بتلف ذلك قبل قبضه ( وإن تعين ملكه ) أي ملك إنسان ( في موروث أو وصية أو غنيمة لم يعتبر ) لصحة تصرفه فيه ( قبضة وله التصرف فيه قبله ) أي القبض ( لعدم ضمانه بعقد معاوضة ) فملكه عليه تام لا يتوهم غرر الفسخ فيه .
( كمبيع وكوديعة ومال شركة وعارية ) لما تقدم ( وما قبضه شرط لصحة عقده كصرف وسلم ) وربوي بربوي ( لا يصح تصرف ) من صار إليه أحد العوضين ( فيه قبل قبضه ) لأنه لم يتم الملك فيه .
أشبه التصرف في ملك غيره .
( ويحرم تعاطيهما عقدا فاسدا من ) بيع أو غيره ( فلا يملك ) المبيع ونحوه ( به ) أي بالعقد الفاسد لأن وجوده كعدمه .
( ولا ينفذ تصرفه ) في المعقود عليه عقدا فاسدا لعدم ملكه غير العتق .
ويأتي في الطلاق .
( ويضمنه ) القابض ( و ) يضمن ( زيادته بقيمته ) إن كان متقوما وإلا فبمثله ( كمغصوب ) .
ويضمن أجرة مثله ونقصه ونحوه كما تقدم .
و ( لا ) يضمنه ( بالثمن ) لعدم انتقال الملك فيه .