$ فصل في قبض المبيع $ ( ويحصل القبض فيما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك ) أي بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع .
لما روى عثمان مرفوعا إذا بعت فكل .
وإذا ابتعت فاكتل رواه أحمد .
فلا يشترط نقله ( بشرط حضور مستحق أو نائبه ) ككيله أو وزنه أو عده أو ذرعه .
للخبر السابق .
( فإذا ادعى ) القابض ( بعد ذلك ) أي بعد أن كاله أو وزنه أو عده أو ذرعه بحضوره أو حضور نائبه ( نقصان ما اكتاله أو اتزنه ونحوه ) كالذي عده أو ذرعه .
لم يقبل ( أو ) ادعى القابض ( أنهما غلطا فيه ) أي في الكيل ونحوه .
( أو ادعى البائع زيادة ) في المقبوض ( لم يقبل قولهما ) أي قول القابض في الأولين ولا قول البائع في الأخيرة لأن الظاهر خلافه .
( ويأتي ذلك آخر السلم ) مع زيادة ( وتكره زلزلة الكيل ) عند القبض .
لاحتمال زيادة الواجب .
قال في شرح المنتهى ولأن الرجوع في كيفية الاكتيال إلى عرف الناس في أسواقهم .
ولم تعهد فيها اه .
وفيه نظر بل عهد ذلك في بعض الأشياء فعليه لا تكره فيها كالكشك ( ولو اشترى جوزا عددا معلوما فعد في وعاء ألف جوزة فكانت ملأه ثم اكتال ) باقي ( الجوز بذلك الوعاء بالحساب فليس بقبض ) للباقي لعدم عده ( وتقدم ) ذلك ( في كتاب البيع .
ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه ) فمن عليه دين فدفع لربه شيئا .
وقال بعه واستوف حقك من ثمنه .
ففعل جاز ( إلا ما كان من غير جنس ماله ) بأن باعه بغير جنس دينه .
فلا يصح أن يستوفي من نفسه عوض دينه .
لأنها معاوضة لم يوكل فيها .
ويأتي ( ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض ) لنفسه .
فلو اشتريا قفيزا من صبرة فدفع ربها المكيل للمشتري وأذنه أن يكتاله .
ففعل جاز لقيام الوكيل قيام موكله ( ووعاؤه كيده ) فلو اشترى منه مكيلا بعينه ودفع إليه الوعاء .
وقال كله .
فإنه يصير مقبوضا .
قال في التلخيص وفيه نظر ( ولو قال ) البائع للمشتري ( اكتل من هذه الصبرة قدر حقك .
ففعل ) المشتري بأن اكتال منها قدر حقه ( صح ) القبض لصحة استنابة من عليه الحق للمستحق .
كما تقدم ( ويأتي لذلك تتمة آخر السلم ) مفصلة ( ولو أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه أو ) في ( صرفه أو )