واهب لا غصبه الموهوب فليس قبضا .
فلا تلزم الهبة به لعدم إذن الواهب لكن تصرف الموهوب فبه يصح حتى قبل القبض على ما يأتي في الهبة .
وكذا غصب مشتر ما يحتاج لحق توفيته ليس قبضا .
فلا يصح تصرفه على ما في المنتهى وفيه نظر .
( كقبضه ويستقر عليه ) أي على المشتري إذا أتلف المبيع ( الثمن ) فينقده للبائع إن لم يكن دفعه .
وإن كان دفعه فلا رجوع له به .
( وكذا ) أي كالمبيع بكيل ونحوه فيما تقدم من أحكام التلف والإتلاف ( حكم ثمر على شجر قبل جذاذه ) فهو من ضمان بائع حتى يجذه مشتر على ما يأتي في بيع الأصول والثمار .
( ويأتي قريبا لو غصب ) البائع ( الثمن وإن اختلط ) المبيع بكيل ونحوه ( بغيره ولم يتميز لم ينفسخ ) البيع لبقاء عين المبيع ( وهما ) أي المشتري ومالك ما اختلط به المبيع ( شريكان في المختلط ) بقدر ملكيهما ولمشتر الخيار .
( وإن نما ) المبيع ( ولو بكيل أو نحوه في يد بائع قبل قبضه ف ) النماء ( للمشتري لأنه من ملكه وهو ) أي النماء ( أمانة في يد بائع لا يضمنه ) البائع ( إذا تلف بغير تفريط ) منه ولو كان المبيع مضمونا لأن النماء غير معقود عليه ( ولو باع شاة ب ) كيل معلوم من نحو ( شعير فأكلته ) الشاة ( قبل قبضه .
فإن لم تكن الشاة بيد أحد انفسخ البيع ك ) ما لو تلف ب ( الآفة السماوية ) لأن التلف هنا لا ينسب إلى آدمي .
( وإن كانت ) الشاة ( بيد المشتري أو بيد أجنبي ف ) الشعير ( من ضمان من هي في يده ) لأنه كإتلافه .
فعلى مقتضى ما تقدم إن كانت بيد البائع فكقبضه واستقر البيع .
وإن كانت بيد المشتري أو أجنبي خير البائع بين الفسخ ويرجع فيها وبين الإمضاء ومطالبة من كانت بيده بمثله .
( وما ) ء أي مبيع ( عدا مكيل ونحوه كعبد ) معين ( وصبرة ) معينة ( ونصفهما يجوز التصرف فيه قبل قبضه ببيع وإجارة وهبة ورهن وعتق وغير ذلك ) لأن التعيين كالقبض ( فإن تلف ) المبيع بغير كيل ونحوه ( فمن ضمان مشتر تمكن ) المشتري ( من قبضه أم لا ) لقول ابن عمر مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع رواه البخاري .
( إذا لم يمنعه ) أي المشتري ( منه ) أي من قبض المبيع ( بائع ) فإن منعه بائع كان من ضمانه لأنه كالغاصب وتقدم .
( ولمن اشترى ) المبيع بغير كيل ونحوه ( منه ) أي من مشتريه قبل قبضه ( المطالبة بتقبيضه من شاء من البائع الأول ) لأن ماله بيده ( أو ) البائع ( الثاني ) لأن عليه تسليم المبيع لمشتريه .
( ويصح قبضه ) أي المبيع ( قبل نقد ) أي بذل ( الثمن وبعده ولو بغير رضا البائع ) لأنه