واستدل له بكلام الكافي في الإجازة .
( وينفسخ العقد فيما تلف ) بآفة سماوية مما بيع بكيل أو نحوه قبل قبضه سواء كان التالف الكل أو البعض لأنه من ضمان بائعه .
( ويخير مشتر ) إذا تلف بعضه وبقي بعضه ( في الباقي بين أخذه بقسطه من الثمن وبين رده ) وأخذ الثمن كله لتفريق الصفقة وكذا لو تعيب البائع كما تقدم في خيار العيب .
ومقتضى ما سبق هناك له الأرش وقطع في الشرح والمنتهى وغيرهما هنا لا أرش له .
( فلو باع ما ) أي مبيعا ( اشتراه بما ) أي ثمن ( يتعلق به حق توفية من مكيل ونحوه ) كموزون ومعدود ومذروع .
( كما لو اشترى شاة أو شقصا بطعام ) أي بقفيز مثلا من طعام ( فقبض ) المشتري ( الشاة وباعها ) ثم تلف الطعام قبل قبضه .
وقوله فقبض الشاة .
جرى على الغالب ولو باعها قبل القبض صح كما يأتي والمسألة بحالها .
( أو أخذ الشقص بالشفعة ثم تلف الطعام قبل قبضه انفسخ العقد الأول ) .
لما تقدم ( دون ) العقد ( الثاني ) لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ لا من أصله .
( ولم يبطل الأخذ بالشفعة ) لما ذكر ( ويرجع البائع الأول على مشتري الشاة ) منه بقيمتها ( أو ) يرجع على مشتري ( الشقص بقيمة ذلك ) لتعذر رده ( ويأخذ المشتري من الشفيع مثل الطعام ) الذي اشترى به الشقص ( لأنه الذي وقع عليه العقد لتعذر الرد فيهما ) أي في الشاة أو الشقص علة لقوله ويرجع البائع الأول على مشتري الشاة أو الشقص بقيمة ذلك ( وإن أتلفه ) أي المبيع بكيل أو نحوه آدمي ( غير مشتر بائعا كان ) المتلف ( أو غيره ) أي غير البائع ( خير مشتر بين الفسخ وأخذ الثمن ) الذي دفعه إن كان .
( وللبائع مطالبة متلفه ببدله ) أي بمثلها إن كان مثليا وإلا فبقيمته لأنه لما فسخ المشتري عاد الملك للبائع فكان له الطلب على المتلف .
( وبين إمضاء ) البيع ( وينقد هو ) أي المشتري للبائع ( الثمن ) إن كان لم يدفعه ( ويطالب ) المشتري ( متلفه ) بائعا كان أو أجنبيا ( بمثله ) أي المتلف ( إن كان مثليا وإلا فبقيمته ) لأن الإتلاف كالعيب وقد حصل في موضع يلزم البائع ضمانه .
فكان للمشتري الخيار كالعيب في المبيع وفارق ما إذا كان تلفه بآفة سماوية .
لأنه لم يوجد ما يقتضي الضمان بخلاف ما إذا أتلفه آدمي فإن إتلافه يقتضي الضمان بالبدل وحكم العقد يقتضي بالضمان بالثمن فكانت الخيرة للمشتري في التضمين بأيهما شاء .
( وإتلاف مشتر ) للمبيع ( ولو ) كان الإتلاف ( غير عمد ) كقبضه ( و ) إتلاف ( متهب بإذنه ) أي إذن